responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 234

فاعله، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا، و المعتبر في العبادة ذلك، لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير، و إن قصد التقرب بعمله.

قوله «لانصرافها. إلخ».

فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله- تعالى- كان نظير الدين و الحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب، لان الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به- تعالى- الباقي بعد الإسلام، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر، و به يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى.

مسألة 1: «إذا قلنا أن الفضولي. إلخ».

بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية.

قوله «قوة هذا القول. إلخ».

بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شي‌ء، و سيتضح وجهه في الحاشية الآتية.

قوله «مع أن المقدر. إلخ».

لا يخفى ما في هذا الاستدلال، و يظهر وجه نظره من الحاشية الآتية.

قوله «كان مما يجب فيه طاعة الوالد. إلخ».

و لو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين، لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا [1]، و منه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى.

قوله «لا يبعد الإلحاق. إلخ».

بل في المملوك الحاقه بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين، بل خبر النذر ظاهر‌


[1] الجواهر: ج 17 ص 119.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست