responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 231

و الوصية [1].

مسألة 88: «وجب و كان. إلخ».

مع عدم إمكان العمل بالوصية إلا به، و إلا فيؤخر إلى زمان التمكن من الاستيجار من الميقات، بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة، بناء على عدم الفورية في أصل الإيجار، و إن المحرم تسويفه و المسامحة في أدائه.

مسألة 90: «و الأقوى ما ذكرنا. إلخ».

و يحتمل كون المدار على أقرب الأماكن و البلدان إلى الميقات لانه المتيقن من صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام، لمكان الضرر، بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في التركة.

مسألة 91: «تعين. إلخ».

على المختار من عدم وجوب الحج البلدي بأصل الشرع، و إلا ففي تعينه في غيره بالوصية نظر، لأنها لا تكون مشرعة كما لا يخفى.

مسألة 96: «وجوب المبادرة. إلخ».

مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر، و وجوب أداء الدين الجامع بين الأقل و الأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر و إلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة. نعم، لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد، لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.

مسألة 100: «فالمدار على تقليد الميت. إلخ».

بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث، لانه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بما أعتقده و يرى خطأ الميت في معتقده، و ليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة‌


[1] الوسائل: ج 13 ص 419 باب 37 من أبواب أحكام الوصايا.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست