responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 232

قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الإخراج أيضا مكلفا على طبق تقليده، و إن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه، و مع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية.

قوله «فالمدار على تقليد الميت. إلخ».

قد تقدم الكلام فيه مفصلا [1].

مسألة 101: «و إن كان لا يبعد. إلخ».

لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن.

مسألة 103: «أو المدار على. إلخ».

قد تقدم الكلام في هذه الجهة، فراجع و تأمل فيه.

مسألة 104: «فلا يجب القضاء. إلخ».

مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، و إلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة.

مسألة 105: «عملا بظاهر الحال. إلخ».

لا اعتبار بهذا الظاهر، و لا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا- و لو لم يكن مؤقتا- إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا، لعدم مساعدة دليله.

مسألة 109: «لأنه نهي تبعي. إلخ».

قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة [2].

قوله «فإن قلت: ما الفرق. إلخ».

هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم و له المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في‌


[1] راجع ص 12.

[2] راجع ص 115.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست