قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الإخراج أيضا مكلفا على طبق تقليده، و إن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه، و مع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية.
لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن.
مسألة 103: «أو المدار على. إلخ».
قد تقدم الكلام في هذه الجهة، فراجع و تأمل فيه.
مسألة 104: «فلا يجب القضاء. إلخ».
مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، و إلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة.
مسألة 105: «عملا بظاهر الحال. إلخ».
لا اعتبار بهذا الظاهر، و لا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فورا- و لو لم يكن مؤقتا- إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا، لعدم مساعدة دليله.