بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه، لما أشرنا إليه في الحاشية الآنفة.
مسألة 82: «و الأقوى ما ذكر. إلخ».
بل الأقوى خلافه، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه.
مسألة 83: «إلا إذا كانت واسعة. إلخ».
في التفصيل نظر جدا، لعدم مساعدة دليل عليه.
نعم، الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق، لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة، كما هو ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية.
مسألة 84: «نظير مسألة الإقرار. إلخ».
في التعدي عن مورد النص [1] مجال التأمل، لو لم يقم إجماع على التعدي، و هو غير معلوم.
مسألة 85: «وجب إبقاؤها. إلخ».
لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية، أو بقائه على عدم الكفاية، لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه، و لازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الإبقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال التكاليف.
مسألة 86: «و الأحوط صرفها. إلخ».
لا يترك في الثاني، لوجود النص و لقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف
[1] الوسائل: ج 13 ص 402 باب 26 من أبواب الوصايا ح 2.