أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته، فلا يضر به الارتداد إذا رجع في بقية أفعاله.
قوله «من عدم كون الهيئة. إلخ».
أي الهيئة الاتصالية في إسلامه، و إلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور، نعم، لا يكون الردة من القواطع فلا يضربها.
مسألة 79: «وجهان. إلخ».
أقواهما العدم، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
قوله «و إلا ففي الصحة إشكال. إلخ».
بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله، و إلا فلا بأس بحجه ندبا، و لا يجزي عن حجة الإسلام، لعدم استطاعته حينئذ، لما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 80: «للشك في تحقق الوجوب. إلخ».
و لا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور، و هو استصحاب بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها، لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية إلى زمان كذا، و اما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه، فالاستصحاب المذكور لا يجدى في إثبات هذا المعنى، لكونه مثبتا، نعم، القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة علي الشيء، فمجرد حصولها كاف في الشرط، و هذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقائه إلى آخر العمل، و مع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع