responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 218

التخيير له بمضمونها، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه باذنه على مولاه مخيرا [1]، و اما خبر حريز [2] و غيره فلا يشمل المقام، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام.

قوله «أقواهما: الأول. إلخ».

بل الثاني أقوى، لعدم تمامية القاعدة المزبورة.

قوله «حاله حال الحرية [3]. إلخ».

لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج، فعلى الحاج، إلا ان في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه و بين أمره بالصوم، و لكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق، و لو قبل المشعر أو بعده، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى.

قوله «وجهان. إلخ».

و لا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.

مسألة 6: «جميع آثار الحرية. إلخ».

و للمسألة بعد مجال التأمل، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة.

الثالث: الاستطاعة.

مسألة 6: «كما هو الحال. إلخ».

في التنظير إشكال، لقيام النص [4] فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه، اللهم [إلا] أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من ان المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية، و حينئذ لا يكون عموم نفي‌


[1] ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد.

[2] ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد.

[3] في النسخة المطبوعة «حاله حاله الحر».

[4] الوسائل: ج 2 ص 997 باب 26 من أبواب التيمم.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست