بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى.
مسألة 1: «ليس له أن يرجع. إلخ».
على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، و إلا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه، و ناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.
مسألة 4: «أظهرها. إلخ».
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [3]، و الله العالم.