responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 217

الزكاة من الجواهر [1]، و هو المختار أيضا، فراجع.

قوله «الأحوط. إلخ».

لقوة أخباره سندا و دلالة [2].

قوله «كما أن الأحوط. إلخ».

بل الأقوى، لقوة وجهه.

قوله «قبل المشعر. إلخ».

بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى.

مسألة 1: «ليس له أن يرجع. إلخ».

على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، و إلا فعموم لا يقدر على شي‌ء حاكم على وجوب إتمامه، و ناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.

مسألة 4: «أظهرها. إلخ».

بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [3]، و الله العالم.

مسألة 5: «و القضاء. إلخ».

مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى.

قوله «و الظاهر [4]. إلخ».

لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، و بين أمره بالصوم، لشمول أخبار‌


[1] الجواهر: ج 15 ص 30.

[2] الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1- 2.

[3] الوسائل: ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد.

[4] في النسخة المطبوعة «فالظاهر».

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست