responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 212

تفصيل الكلام، فراجع، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا.

مسألة 75: «و لو اتجر به قبل. إلخ».

الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما هو الشأن في الزكاة، و هكذا له تضمينه على نفسه، و التصرف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعا من الأداء، و اما جواز إتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر، ففيه إشكال، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه، لعدم المجال للتعدي من النص إليه [1]، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة، و ضمان العين على المالك وجه، لا يخلو من إشكال، لاختصاص هذه الجهة بالزكاة، و لا وجه للتعدي منها إلى الخمس، و رواية القصب و البردي [2] الدالة على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدي في أمانته.

مسألة 78: «ليس للمالك. إلخ».

فيه نظر، لإمكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم و بملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى.

مسألة 81: «و يتمكن من المسير. إلخ».

بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا، لما تقدم وجهه.

مسألة 82: «لا يجب عليه. إلخ».

فيه تأمل، بل منع، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا.

مسألة 84: «مكاسب الطفل إشكال. إلخ».

بل الأقوى تعلقه، لإطلاق الأدلة [3].


[1] الوسائل: ج 6 ص 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5.

[2] الوسائل: ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9.

[3] الوسائل: ج 6 ص 54 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 و باب 4 ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست