تفصيل الكلام، فراجع، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا.
مسألة 75: «و لو اتجر به قبل. إلخ».
الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما هو الشأن في الزكاة، و هكذا له تضمينه على نفسه، و التصرف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعا من الأداء، و اما جواز إتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر، ففيه إشكال، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه، لعدم المجال للتعدي من النص إليه [1]، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة، و ضمان العين على المالك وجه، لا يخلو من إشكال، لاختصاص هذه الجهة بالزكاة، و لا وجه للتعدي منها إلى الخمس، و رواية القصب و البردي [2] الدالة على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدي في أمانته.
مسألة 78: «ليس للمالك. إلخ».
فيه نظر، لإمكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم و بملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى.
مسألة 81: «و يتمكن من المسير. إلخ».
بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا، لما تقدم وجهه.
مسألة 82: «لا يجب عليه. إلخ».
فيه تأمل، بل منع، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا.