على الأحوط و إلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة، بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح.
مسألة 61: «ما يحتاج إليه. إلخ».
المدار في صدق المئونة على إخراجها في تلك السنة، لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة، لأنه المتبادر من المئونة.
مسألة 62: «كما مر إخراج خمسه. إلخ».
مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر.
مسألة 70: «على الأحوط. إلخ».
بل الأقوى لما عرفت من ان مدار بمئونته المستثناة على الصرف في احتياجه.
قوله «تمكن من المسير. إلخ».
و سافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤنته، و إلا ففيه تأمل و نظر تقدم وجهه.
مسألة 71: «فالأحوط. إلخ».
بل الأقوى فيه و في تاليه وجوب إخراج خمسه، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المئونة المستثناة في المقام.
مسألة 74: «لا يخلو من قوة. إلخ».
مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر، لان ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس، و إن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المئونة موضوع واحد بمعنى استثناء المئونة واحدة عن الجميع، و ذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين، و إلا فحالهما حال ربح مال التجارة، و مال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص، و لقد تقدم