responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 211

مثله.

مسألة 59: «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى، لصدق الفائدة عليه.

مسألة 60: «حال الشروع. إلخ».

على الأحوط و إلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة، بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح.

مسألة 61: «ما يحتاج إليه. إلخ».

المدار في صدق المئونة على إخراجها في تلك السنة، لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة، لأنه المتبادر من المئونة.

مسألة 62: «كما مر إخراج خمسه. إلخ».

مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر.

مسألة 70: «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى لما عرفت من ان مدار بمئونته المستثناة على الصرف في احتياجه.

قوله «تمكن من المسير. إلخ».

و سافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤنته، و إلا ففيه تأمل و نظر تقدم وجهه.

مسألة 71: «فالأحوط. إلخ».

بل الأقوى فيه و في تاليه وجوب إخراج خمسه، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المئونة المستثناة في المقام.

مسألة 74: «لا يخلو من قوة. إلخ».

مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر، لان ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس، و إن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المئونة موضوع واحد بمعنى استثناء المئونة واحدة عن الجميع، و ذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين، و إلا فحالهما حال ربح مال التجارة، و مال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص، و لقد تقدم‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست