فيه تأمل مع صدق عناوينها على المصرف، لإطلاق الأدلة [1]، لو لا مجيء مناط الزكاة في المقام أيضا.
مسألة 4: «بالبينة. إلخ».
في البينة نظر، إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه.
مسألة 5: «فالأحوط. إلخ».
و لعل وجه الإشكال جريان مناط العلة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام، اللهم [إلا] أن يقال ان مثل هذه العلة لا يقتضي التعدي عن حكم الزكاة إلى غيره، نعم، لو أريد من الملازمة بيان أن عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدي منه إلى باب الخمس، و لكنه ليس متيقنا من الرواية [2]، فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلة بحالها بعد الجزم بان مجرد وجوب النفقة لا يمنع الفقر، و المسألة غير خالية عن الإشكال، فلا يترك الاحتياط فيها.
مسألة 9: «لم يكن عليه ضمان. إلخ».
في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال، لعدم إحراز مقدمات حسبية، و لا كونه من مناسب قضاتهم، كي يثبت مثلها لقضاتنا.
مسألة 15: «بالعزل إشكال. إلخ».
بل الأقوى عدمه، لعدم جريان مناط الزكاة فيه، لعدم تنقيحه.
مسألة 18: «لا يجوز. إلخ».
لا أرى بأسا بذلك إذا كان عن طيب نفسه، و لا يكون من باب المأخوذ حياء، و وجهه ظاهر. و الله العالم.
[1] الوسائل: ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8.
[2] الوسائل: ج 6 ص 161 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11.