لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب، لقوة صدق الفائدة على مثله مع انه منصوص [1].
مسألة 52: «كان البيع. إلخ».
إن كان البيع لنفسه، لا لمصلحة السادة، و إلا فقضية القصب و البردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية، و بعض النصوص الدالة على صحة النقل، و تعلق الزكاة و الخمس بالثمن [2].
مسألة 56: «في آخر السنة. إلخ».
أقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة، و إلا فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدكان، فلا بد حينئذ من ملاحظة و أسنانه غاية الأمر يتداخل المئونة المستثناة، بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة، فتوضع المئونة عليهما، و إما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المئونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة، لظهور السنة الملحوظ فيها المئونة في المضاف إلى مال الإجارة و ربح التجارة كما لا يخفى، و حينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية.
مسألة 58: «كان من شأنه. إلخ».
فيه نظر، للتشكيك في صدق التزلزل، و عدم الاستقرار المنساق من الأدلة على
[1] الوسائل: ج 6 ص 349 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5.
[2] الوسائل: ج 6 ص 346 باب 6 ح 1 و باب 8 ح 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.