responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 209

على من لا حظ أخبار الباب.

مسألة 29: «أنقص من الخمس. إلخ».

لا يبعد حينئذ الاقتصار بإخراج الناقص فقط، إذ الظاهر من أخبار الخمس كونه من باب الإرفاق على المالك، و ان الله رضي بدل مال الغير بالخمس [1] و مثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى.

مسألة 31: «وجهان. إلخ».

الأقوى في المقام وجوب الاحتياط، لتردده بين المتباينين.

مسألة 33: «فالأقوى ضمانه. إلخ».

في قوة الضمان نظر جدا، لان الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص [2].

مسألة 39: «أو مسكن. إلخ».

في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص [3] لمثلها، نعم، لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه، لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى.

قوله «عن قوة. إلخ».

في القوة تأمل، لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم، وفاقا لبعض الأعاظم [4]، حيث لم يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية و غيرها.

مسألة 40: «و بيعت تبعا. إلخ».

في أصل البيع تأمل، و إلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له، و ذلك لو لا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة، و فيه تأمل جدا كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل: ج 6 ص 352 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] انظر الجواهر: ص 65.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست