responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 206

قامت السيرة على جوازه لكل أحد، و لكنه ضعيف جدا، و لذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم.

قوله «أن الكافر أيضا يملكه. إلخ».

فيه أيضا تأمل، للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضا من باب الاذن أو الحكم غير المتكفل لبقية شرائطه التي منها اذن الإمام في إحياء اراضيه و أراضي المسلمين ولاية، إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية بإحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم، أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر و من بحكمهم جزما.

مسألة 12: «لا خراج [1]. إلخ».

مع التزام في ذمته، و إلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن العين نظر، للأصل.

مسألة 13: «يجري عليه حكم التداعي. إلخ».

في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر، إذ هو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي و منكر فكل منهما مدعي من جهة، و منكر من جهة أخرى، فيجري عليهما أحكامهما كل بلحاظ موضوعه، و ربما ينتهي الأمر فيهما إلى التحالف، فيترتب على حلف كل منهما أثره بخلاف باب التداعي، إذ لا منكر فيه، لفرض مخالفة قول كل منهما للأصل، فلا يتصور فيه انتهاء الأمر إلى التحالف، بل لا وظيفة لهما إلا إقامة البينة، و مع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما فصلناه في كتاب القضاء، فراجع.

مسألة 15: «وجهان. إلخ».

بل ثانيه أقوى، لشمول دليله إياه، و عدم شمول دليل الكنز لمثله.

قوله «فالظاهر. إلخ».

أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات‌


[1] في النسخة المطبوعة «الإخراج».

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست