responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 207

متعاقبة تدريجية محكومة بنظر العرف بحكم وجود واحد متدرج شيئا فشيئا، و حينئذ فمع الشك في انقطاعه بعد حدوثه كان من قبيل الشك في البقاء و الارتفاع، فيشمله الاستصحاب و بمثل هذا التقريب ربما يصححون استصحاب بقاء الحيض في صورة الشك في انقطاع القطرات التدريجية، و بقاء المادة في المياه في فرض خروج القطرات كذلك، و لكن الإنصاف عدم تماميته، فالمرجع في أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة، و في المقام- و إن اقتضي الأصل المزبور- إدخال هذا المال في ملك الإمام من جهة كونه بمقتضى الأصل مال مسلم لا وارث له، و لكن لو اعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الإطلاقات المشتملة على تملك الكنز على الموارد النادرة كالمعدومة، فحفظا لمثل هذه الإطلاقات لا بد من جعل مثل هذه المقامات مندرجة تحتها، فيجب الخمس فيها بعد كونه لواجده لمكان هذه الإطلاقات، و إلى مثل هذا البيان أيضا أشرنا في حاشية النجاة، فراجع.

مسألة 18: «حال الكنز. إلخ».

في شمول إطلاقات الكنز لمثلها إشكال، بل الأقوى إلحاق هذه كلها بمطلق الفائدة المستثنى فيها مؤنة السنة.

مسألة 20: «و الدفعات. إلخ».

لا يخفى اختلاف المقامات على حسب اختلاف كيفية القصود الموجبة تارة لجعل الدفعات من باب إخراج واحد تدريجي، و اخرى لجعلها من باب اخراجات متعددة، و هكذا الأمر في المعدن و الكنز، فراجع هناك أيضا، و حينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق كلام المصنف في هذه المقالات.

قوله «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى عدم اجراء حكم الغوص عليه، لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة.

مسألة 25: «لكن الأحوط. إلخ».

لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما، بل الأحوط منه الإخراج من غيرهما إذا‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست