responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 205

و لو في جملة المال، إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحق بمقدار حقه لا الاستيلاء التام، غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقية تحت استيلائه أمانة عن الغائب، أو بجعله من الأول تحت استيلاء الحاكم المخاطب بتعيين حق غيره خمسا أم زكاة، هذا و لكن يمكن أن يقال: ان ما أفيد يتم بناء على فرض كون الخمس و الزكاة في المال بنحو الإشاعة، و إلا فلو كان بنحو الكلي في المعين فيشكل تصور استيلاء مالكه عليه خارجا بلا استيلائه على الخصوصية الخارجية من ملكه، إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء منه على الخصوصية غير متصور، فلا يعقل إعطاء ذي الحق إلا بتسليطه على مال الغير، و هو غير جائز، فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير و السادة، و تسليطهم على مقدار حقهم؟! و ذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب إيتاء الزكاة و الخمس على من له نحو ولاية على افراض الحقوق و تعينها، فتدبر فيه، إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس و الزكاة بالمال، و انه من باب الكلي في المعين، لا من باب الإشاعة، نعم، على الكلية أيضا مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة، لا من باب بيع الصاع و الرطل منها، و حينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما و التلف عليهما، فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى، و لقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في كتاب البيع، فراجع.

ثم ان في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها.

مسألة 7: «بل الأحوط. إلخ».

بل الأقوى وجوبه مع الشك أيضا، للاستصحاب.

مسألة 9: «إشكال. إلخ».

و لعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست