responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 204

مسألة 1: «إذا غار المسلمون. إلخ».

فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا.

مسألة 2: «الأحوط إخراجه [1]. إلخ».

بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة، و كذا في ماليته، نعم، الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المئونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصة، و إن كان ضعيفا.

الثاني: المعادن‌

قوله «سقط عنه. إلخ».

على فرض ثبوته على الكافر في سقوطه نظر، لعدم إطلاق و أف بالاجتزاء بعمله بلا تقرب في ظرف يصير مسلما في علم الله، اللهم [إلا] أن يقال بعد تملك أهل الخمس ما يعطي بهم في حال الكفر، و لو من جهة سقوط جهة القربة و بقاء حيث المعاملي منه كالزكاة لا يبقى محل لتداركه عبادة، للجزم بعدم استحقاق أهله خمسين من المال، فيسقط الوجوب للتالي قهرا و توهم ان تملكهم للمعطي من الأول مراعى بعدم إسلامه خلاف إطلاق كلماتهم، و إطلاق ولاية الحاكم على الممتنع المجرى في المقام و باب الزكاة بتا، و إن كان النفس بعد في دغدغة من هذه الجهة، و في تمامية هذه الإطلاقات، نعم، في المقام شي‌ء آخر و هو انه ربما يشك في أصل ثبوت الخمس في المعدن الواقع في الأراضي الخراجية، أو الممات حال الفتح، إذ الأول للمسلمين، و الثاني للإمام مع عدم شمول إباحته لغير شيعتهم، و حينئذ لا يملكون غيرهم إياها بإخراجهم، و مع عدم ملكيتهم لا يكاد يتوجه إليهم خطاب الخمس، إذ الخطاب فيه كالزكاة متوجه إلى الملاك أو أوليائهم لا إلى الأجنبي بمجرد صيرورة المال تحت يده، لعدم سلطنة على إخراجهم حقهم من تمام المال، و إفراضه لهم، اللهم [إلا] أن يقال: أن مجرد ذلك لا يوجب صرف خطاب إيتاء ذي الحق حقه عنهم،


[1] في النسخة المطبوعة «الأحوط إخراج».

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست