و الأقوى فيه اشتراطه لإطلاق قوله «لا صدقة في المال الغائب عنك حتى يقع في يدك».
مسألة 19: «من وجوب. إلخ».
الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته و لو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله: لله علي كذا.
مسألة 20: «فيه إشكال. إلخ».
بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى تمليك الأشخاص بعين المال، و النكتة فيه ان صرف الزكاة و أدائه بنفس إنشاء وقفه، لا بإعطائه خارجا، بل إعطائه و إقباضه في الخارج ليس إلا بعنوان الوفاء بالوقف، لا بعنوان إيتاء الزكاة، كي يدخل في النواهي عن الإيتاء لأهله لكونهم لازمين له، هذا مع ان مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الإعطاء من سهم الفقراء، و إن الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب إنفاقهم عليه الموهم لعدم فقرهم، و لكنه قد عرفت ان مجرد ذلك لا يخرجهم عن الفقر و ان الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهم الإخراج عن نفسه، و حينئذ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج الزكاة من أي سهم كما لا يخفى.