responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 195

الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل، أم غير متكفلة له، فيرجع إلى استصحاب عدم الجواز، و لعل الأول أقرب، و وجهه واضح.

مسألة 9: «إلا إذا قصد. إلخ».

بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعنى من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين الزكاة في مال خاص، و هو حينئذ ليس إلا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي تعلق الزكاة من الإشاعة أو الكلية.

مسألة 11: «بمجرد الدفع. إلخ».

مجرد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمته، أو عين ماله إلا إذا كان يقصد العزل عن ماله المعين المتعلق به الزكاة كما أنه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير فرض العزل، بل مطلقا، إشكال آخر مبني على تمامية قاعدة من ملك.

مسألة 13: «فالظاهر. إلخ».

بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما، و عدم قصدية خصوصيتهما، و الوجه فيه ظاهر وجدانا و برهانا.

مسألة 15: «بعنوان الزكاة. إلخ».

مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين، و كون مالية العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير، أو ما في مصارفها، و هو لا يقتضي كون المعطى به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر.

قوله «وجهان. إلخ».

في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة، فيه إشكال، بل منع، لعدم الدليل و أصالة عدمها.

مسألة 16: «حق الفقراء. إلخ».

بعد أوله بالأخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله، نعم، ربما لا يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء، أو بالإكراه الخالي‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست