في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر.
مسألة 30: «سقطت. إلخ».
قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها تبع التكليف الحادث حين الكفر، و إلا فلا وجه لسقوطه، لعدم شمول قاعدة الجب بعد ما كان باقيا إلى حين الإسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه، و وجوب غسل عن جنابته.
قوله «هو المتولي للنية. إلخ».
في توليته للنية نظر جدا كما تقدم.
مسألة 31: «كان في عرضها. إلخ».
مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجة أصلا، و لو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر و إشكال، إذ أدلة دينة الحج المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون، إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له، و إلا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض، كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له، و ذلك ظاهر لمن تدبر.
مسألة 33: «بعدم الأخذ. إلخ».
أقول: و هو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من جواز اجتماع الأمر و النهي مطلقا في غاية المتانة و لكن الكلام معه في المقدمتين خصوصا الأخيرة منها، فراجع مقالتنا في الأصول.
مسألة 35: «للقربة. إلخ».
ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله، و إلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه التنزيلي، فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه.