responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 194

مسألة 3: «على إشكال. إلخ».

لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول، و هكذا الأمر في نظيره من طرف المشتري.

قوله «لا يجب. إلخ».

بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين، كان على المشتري تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة، و حينئذ فهو المكلف بإيتاء الزكاة لا غيره، نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل ما لهم، و لو لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا ببدل المال، فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى.

مسألة 4: «على الإشكال. إلخ».

قد تقدم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأصول.

مسألة 5: «غير معلوم. إلخ».

إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أن هذا الشخص الشاك ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه، فيترتب على تكليفه آثاره و لا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقق أركان الاستصحاب في حق غيره كما لا يخفى، و حينئذ فما أفاده- (رحمه الله)- في المقام في غاية الغرابة.

قوله «قاعدة التجاوز. إلخ».

قد تقدم الإشكال في جريانه.

مسألة 7: «قيمة شاة. إلخ».

على المشهور في ضمان القيميات و إلا فعلى القول بعهدة العين حتى فيها، فلا بد من الاحتياط بأكثر القيمتين، للشك في الخروج عن عهدة العين بالأقل كما لا يخفى.

مسألة 8: «لا إشكال. إلخ».

منشأ التشكيك في كون الإطلاقات المتكفلة لبيان المصرف متكفلة لبيان‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست