صورة المقدمية للتوصل به إلى الحرام، و أما صورة الملازمة المحضة فاندراجها في النصوص [1] إشكال لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ عن وجه فلا يترك.
مسألة 33: «على الأقوى. إلخ».
لقد مر الكلام فيه سابقا.
قوله «ما نواه. إلخ».
طاعة لا سفر، و إلا ففيه إشكال، و الظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول بقرينة ما بعده من كلامه، فراجع.
مسألة 36: «الأحوط. إلخ».
لا يترك مطلقا، للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري و عدمه.
قوله «الأحوط. إلخ».
لا يترك في المقام أيضا، لعين الوجه السابق.
مسألة 39: «و الأحوط. إلخ».
لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه.
مسألة 40: «أو أقل. إلخ».
في الأقل تأمل، لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج، لقوة احتمال دخل قصد الطاعة في تمام المسافة، و لو ملفقة من قطعات سفره.
مسألة 42: «في ذلك. إلخ».
بل و غيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحا بقدر المسافة، لما مر وجهه.
مسألة 43: «و الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط هنا أيضا، لوحدة المناط.
مسألة 49: «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك جدا لو لم نقل بقوة اعتبار نيتها في إقامة غير البلد، إذ المستفاد من
[1] الوسائل: ج 5 ص 509 باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح 1- 6.