النص [1] اعتبار الفصل بالإقامة التميز غاية الأمر في البلد لا يحتاج إلى قصدها دون غيره كما لا يخفى على من لا حظها.
مسألة 55: «يقصر. إلخ».
و لكن بشرط عدم صيرورته بتكثر سيره ممن دوره معه [2] كما لا يخفى وجهه.
مسألة 57: «فالأحوط. إلخ».
بل الأقوى كفاية أحدهما، لاقتضاء الجمع بينهما رفع اليد عن إطلاق الشرط الحاكي عن انحصاره.
قوله «أو محل. إلخ».
سيجيء الكلام فيه.
مسألة 59: «الأحوط. إلخ».
بل الأحوط في هذه الموارد الجمع، نعم، مقتضى الأصل اعتبار الخفاء مطلقا، للشك في تبديل موضوع التمام بالقصر بدونه.
مسألة 60: «يعتبر التقدير. إلخ».
في اعتبار الزائد عما يصدق عليه كونه من حدوده عرفا نظر جدا، و وجهه التشكيك في اندراجه تحت الدليل [3].
مسألة 61: «المميز. إلخ».
لا يترك الاحتياط بالجمع مع عدم خفاء كونه أذانا حتى مع تميز فصوله، للتشكيك في الاجتهاد و استنباط مثل هذا الفرض من الدليل [4].
مسألة 62: «المدار. إلخ».
فيه تأمل، لعدم استفادة الخصوصية من النص [5].
[1] الوسائل: ج 5 ص 517 باب 12 من أبواب صلاة المسافر ح 1.
[2] الوسائل: ج 5 ص 516 باب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 و 6.
[3] الوسائل: ج 5 ص 505 باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
[4] الوسائل: ج 5 ص 505 باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.
[5] الوسائل: ج 5 ص 505 باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 3.