responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 151

العلم بصدور مثل هذا السير منه نظير من نام في السفينة الساكنة قهرا فيجري على الماء على وجه يعلم ببلوغ سيره إلى المسافة، أو المناط فيه كون سيره أيضا عن اختياره، و لو بتوسيط إجبار لازمه مع الالتفات بالملازمة، و أما احتمال دخل إرادة نفسه في وجوب القصر على وجه لا يثمر إرادة لازمه و لو مع العلم بالملازمة، فلا أظن التزام أحد به، إذ لازم ذلك عدم وجوب القصر على من التفت بحركة السفينة بقدر المسافة و إجبار الجلوس فيه الملازم لسيرة بلا إرادته لسيرة نظرا إلى أن إرادة أحد المتلازمين غير ملازم لإرادة لازمه أو ملزومه، و الالتزام بعدم وجوب القصر فيه كما ترى، و حينئذ يدور الأمر بين الاحتمالين السابقين، و لا يبعد الالتزام بدخل القصد في الحكم، للتعليل في بعض النصوص بأنهم لم يريدوا كذا، و إرجاع هذا المعنى بمقتضى الملازمة الغالبية إلى اليقين بصدور السير منه و لو لا عن إرادة بعيد جدا، و لعله إلى ذلك نظره في المتن حيث قوى القصر، و لقد تأملنا في تقويته أيضا فراجع.

مسألة 23: «و لو ملفقة. إلخ».

في إطلاقه الشامل للأقل من الأربعة الامتدادية نظر كما أسلفنا وجهه، فيبقى على التمام إلا إذا صدر منه أربعة امتدادية، و منه ظهر الحال في بعض الكلمات الأخرى منه في المقام المبتنية على هذه المسألة فراجع.

مسألة 25: «و كذا لو كان. إلخ».

قد مر الإشكال فيه في الحاشية السابقة عليه.

مسألة 26: «المجموع. إلخ».

بل يقصر مطلقا في صورة بدية عن قصد الإقامة، قبل أن يصلي تماما كما في النص [1]، فراجع.

مسألة 27: «يجب التمام. إلخ».

فيه تأمل، للتشكيك في استفادة هذا المقدار من الأخبار، إذ المقدار المتيقن منها هو‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 532 باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست