آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته و في حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر و توهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه، و حينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين، أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة، و بدونهما لا مجال لإجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى.
مسألة 16: «و الأحوط. إلخ».
لا يترك، للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا.
مسألة 17: «يجب الاستخبار. إلخ».
قد مر الإشكال فيه.
مسألة 18: «بل و لو ظن. إلخ».
في حجية الظن نظر، بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم، فيترتب عليه آثار القصر، و إن كان الأحوط الجمع أيضا، بل لا يترك.
مسألة 19: «كان الظاهر. إلخ».
بل الظاهر القصر، لعين ما ذكرنا، و لا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدى العقلاء مع عدم ردعه، و في كلا الوجهين نظر جدا.
مسألة 20: «فالظاهر. إلخ».
بل الظاهر خلافه و المقايسة أيضا ظاهر البطلان، و ذلك لأن المناط في وجوب القصر هو العلم بالمسافة المعينة الشخصية، و إن جهل مقدار كمها بخلاف مورد الكلام و المثال، فوجوب القصر في مورد المثال لا يستلزم وجوبه في محط البحث كما لا يخفى.
مسألة 21: «بأن لم يكن. إلخ».
بل و لو كانت له هذه الحركة، و لكن لم يكن باختياره، بل كان مجبورا فيه، و لو بجرة قهرا عليه، إذ في مثل هذه الصور لا يصدق عليه قاصد المسافة، و لو علم بصدور هذا المقدار من السير منه، و حينئذ ربما يجيء التشكيك في أن المأخوذ في موضوع القصر مجرد