responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 144

غير محله، فيعود محل السجدة بعوده إلى التشهد.

مسألة 17: «يحتمل الاكتفاء. إلخ».

الأقوى عدم الاكتفاء بالتشهد و وجوب الإتيان بالسجدة أيضا، لعين ما مر في سابقه.

مسألة 18: «يجب. إلخ».

بل الأقوى الاكتفاء بالتشهد، لأنه يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها مشكوكة بعد دخوله في التشهد، فيكون محكوما بوجوده ظاهرا، فلا مقتضي لإيجاد السجدة فتبقى قاعدة الشك في المحل نافية بالنسبة إلى التشهد فقط، فيأتي به فقط.

مسألة 19: «و يحتمل وجوب العود. إلخ».

و هو الأقوى، للجزم بوقوع القيام في غير محله.

مسألة 20: «و يحتمل وجوب العود. إلخ».

و هو الأقوى، لعين ما تقدم.

مسألة 23: «بقصد الركعة. إلخ».

في الاحتياج إلى هذا القصد نظر جدا، لعدم قصديتها.

مسألة 24: «الأحوط. إلخ».

هو الأقوى كما تقدم نظيره، و كذلك الأمر في الفرع الآتي.

مسألة 26: «وجب إعادة الصلاتين. إلخ».

أقول: الأقوى ضم ركعة متصلة بما في يده من الصلاة بلا إعادة لهما و هكذا في الفرع الآتي، و النكتة فيهما عدم جريان قواعد الشاك في الصلاة الثانية، للجزم بعدم إتيان الركعة الرابعة على وفق أمرها، فيبقى حينئذ احتمال عدم وجوبها المستند إلى فسادها، فيجري حينئذ أصالة الصحة في إتمامها بإتيان الرابعة كما لا يخفى.

مسألة 28: «فيبني على الأربع. إلخ».

الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة البناء على الأربع فيها، لأن التعبد بالأربع إنما يجي‌ء في مورد الشك في ظرف صحة‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست