responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 143

بوجوب الإتيان بالبقية، فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته.

مسألة 14: «وجب عليه الإعادة. إلخ».

الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين و سجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة الصلاة، و هكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي، و إلا فيجب الإتيان بالمشكوك في محله و لا شي‌ء عليه، كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة، فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى، و لقد فصلنا الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة، فراجع [1].

مسألة 15: «لكن الأحوط. إلخ».

بل الأقوى الاكتفاء بذلك بلا إعادة، و ذلك لعين ما تقدم من الوجه في سابقه بملاحظة الجزم بعدم إتيان القراءة أو السجدة على صفة الجزئية، فيبقى احتمال عدم وجوب البقية مستندا بفساد صلاته، فأصالة الصحة في عمله توجب البقية و تجري القاعدة في طرف احتمال فوت الركن بلا معارض، إلا إذا كان المحل الذكري باقيا مع فوت محله الشكي، فإنه يتعارض القاعدتان، فيجب إتيان الركن، و قضاء غير الركن إن كان له قضاء، و إلا فلا يجب إلا سجدتي السهو، نعم، مع بقاء محل الركن شكيا أيضا يجب تداركه بلا وجوب شي‌ء آخر لجريان التجاوز في الغير الركني بلا معارض، و ليكن هذه الكلية في ذكرك في كل ما يرد عليك من أمثال هذه الفروع.

مسألة 16: «يحتمل الاكتفاء. إلخ».

بل هو الأقوى، لعين ما ذكرنا من الكلية.

قوله «لو علم. إلخ».

بل الأقوى في هذه الصورة الإتيان بالسجدتين أيضا، للجزم بأن قيام وقع في‌


[1] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 2 ص 229.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست