responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 145

العمل، و في المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة، بل هو جازم به فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة، إما لعدم الأثر، أو لعدم الشك في ظرف الفراغ عن الأثر، بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا، و لو قلنا بجريانه في الركعات، لعين المحذور السابق، فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق، و حينئذ لا مصحح للصلاة الثانية، نعم، تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما لا يخفى.

مسألة 29: «إعادة الصلاتين. إلخ».

بل تجب إعادة الثانية فقط إن كان الشك قبل سلامها، لعين ما ذكرناه في سابقه، و كذا الحال في العشاءين حرفا بحرف، و هكذا الأمر في الفرع الثلاثين، لوحدة المناط في الجميع، و هكذا الأمر في فرع الواحد و الثلاثين.

مسألة 32: «له أن يتم الثانية. إلخ».

و إن لم يجب من جهة جريان قاعدة الفراغ في الأولى دون الثانية، لعدم أثر عملي لأصله كما لا يخفى.

مسألة 36: «و يحتمل جريان. إلخ».

و هذا الاحتمال ضعيف جدا، كما أشرنا إلى وجهه كرارا في نظائره، فالأقوى فيه ما أفاده أولا فتدبر.

مسألة 37: «و الأوجه الثاني. إلخ».

بل الأقوى هو الأول، لقاعدة الاشتغال في فرض جزمه بسلام احتمل إتيانه، لجريان ما ذكرنا من العلم الإجمالي بأحد الخللين في دليل التعبد في مثله كما لا يخفى على المتأمل.

مسألة 39: «وجوب العود. إلخ».

في وجوبه نظر، لحدوث الشك في قيام يصلح للجزئية، و شأن قاعدة التجاوز جريانها في مثله، و مجرد العلم بوجود قيام باطل في البين محتمل الانطباق على غيره غير مضر بالمقام كما لا يخفى، و لكن الأحوط مع ذلك العود و الإتيان بالمشكوك بقصد ما في‌

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست