responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 137

نافلة خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير فيؤخذ بالمتيقن، و هنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك في الثنائية المبطلة، فيجب تكراره، بل تكرار أصل الصلاة، بتوهم إجراء حكم الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته.

مسألة 18: «قطعها. إلخ».

في جواز قطعها نظر، مبنى على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء.

قوله «لكن الأحوط. إلخ».

في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر، لقوة احتمال حرمة قطعها، غاية الأمر يجي‌ء في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه و إتيانها بعدها على الاستقلال.

نعم، في البين احتمال القطع و المبادرة بصلاة الاحتياط من جهة شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه.

مسألة 19: «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما، و الأصل البراءة.

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية

مسألة 1: «على الأقوى. إلخ».

قد مر الكلام فيه و في الفرع الآتي.

مسألة 2: «الفصل. إلخ».

فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط، و عمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها، أو انها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست