responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 136

للمانعية، مع عدم صدور قاطع آخر منه، و هكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي السهو لسلامة في المقامين، كما لا يخفى وجه الجميع.

مسألة 10: «فيحتمل. إلخ».

و هو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر [1] صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتي، و توهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول، لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه.

مسألة 11: «و الأحوط. إلخ».

مع تخلل المنافي مطلقا لا يترك الاحتياط، و لو لاحتمال العدم مع معرضية وقوع المنافي في أثناء الصلاة، اللهم [إلا] أن يدعي أن الصلاة المزبورة بناء على كونها جابرة محضة، بلا إجراء أحكام الجزئية على مثلها لا يوجب المنافي المزبور على فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلا عن المقام، و حينئذ غاية ما في الباب وجوب إتيان الاحتياط بعد المنافي لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة أخرى حاكمة، من تجاوز، أو فراغ، لعدم إحراز موضوعهما.

نعم في بعض النصوص [2] الحكم بسجدتي السهو للكلام بين الصلاتين، و ذلك يومي بإجراء حكم الجزئية على صلاة الاحتياط و لعله إلى مثل هذه الجهة نظر من التزم بذلك، و إلا فمجرد الجابرية لا ينافي الاستقلال، و لكن الكلام في التعدي عن مورد النص إلى غيره خصوصا مع اقتضاء الأصول أيضا عدم المبطلية و حينئذ فالمسألة غير نقية من الإشكال، فلا مجال لترك الاحتياط في أمثال المقام كلية.

مسألة 15: «أحد الوجهين. إلخ».

بل الأحوط البناء على الأكثر، لعموم: «فابن على الأكثر» [3] مع الجهل بكونه‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[2] الوسائل: ج 5 ص 309 باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 و 16.

[3] الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست