بل الأحوط في الثانية، إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه، و إن كان الأقوى خلافه، لمكان مشروعية العدول المزبور، بفحوى النص المشار إليه سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام و التبعية الخارجية عن قصد، إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته، فيرجع الأمر إلى البراءة، نعم، لو قلنا:
بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين القصدية، لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما لا يخفى.
مسألة 17: «خصوصا. إلخ».
لا يترك الاحتياط في هذا الفرض، للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه الصورة، لعدم اندراجه في الأدلة.
مسألة 18: «خصوصا. إلخ».
قد مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه.
مسألة 19: «الاحتياط. إلخ».
لا يترك، للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الإطلاقات [1].
مسألة 20: «لا يجوز. إلخ».
فيه إشكال، و إن كان الأحوط، لعين التشكيك السابقة.
مسألة 24: «عن حده. إلخ».
المعتبر في الصلاة، و إلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى.
قوله «و الإعادة. إلخ».
مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة، لأن حيثية الانفراد ليست قصدية، فمهما لم يتحقق شرائط الجماعة ينقلب حده الخاص بحد آخر قهرا بلا
[1] الوسائل: ج 5 ص 447 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1- 6.