أي في حكمه لا في تطبيقه، إذ لا ضير فيه بالعمل جزما.
مسألة 11: «الأحوط. إلخ».
لا يترك، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله، لأنه لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد، و عدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور على القصد المذكور، نعم، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع و بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد في أركانه بقصد الجزئية، و لو متابعة لإمامه، و الله العالم.
مسألة 12: «إذا ترك القراءة. إلخ».
ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بانفراده و نظيره ما لو صدر منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية، لا بقصد الجزئية، و كذا الكلام في الفرع الآتي، و وجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان.
مسألة 13: «مع نية الانفراد. إلخ».
مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية، و لو بعنوان المتابعة لإمامه.
مسألة 14: «الأقوى. إلخ».
في القوة تأمل، كيف و قد ورد النص [1] بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره، لو لا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة.
مسألة 15: «لا يجوز. إلخ».
فيه تأمل، و إن كان أحوط، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق، و لو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آنا ما في بعض المقامات، فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا.
[1] الوسائل: ج 5 ص 440 باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.