responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 121

مسألة 9: «التشريع. إلخ».

أي في حكمه لا في تطبيقه، إذ لا ضير فيه بالعمل جزما.

مسألة 11: «الأحوط. إلخ».

لا يترك، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله، لأنه لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد، و عدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور على القصد المذكور، نعم، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع و بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد في أركانه بقصد الجزئية، و لو متابعة لإمامه، و الله العالم.

مسألة 12: «إذا ترك القراءة. إلخ».

ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بانفراده و نظيره ما لو صدر منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية، لا بقصد الجزئية، و كذا الكلام في الفرع الآتي، و وجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان.

مسألة 13: «مع نية الانفراد. إلخ».

مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية، و لو بعنوان المتابعة لإمامه.

مسألة 14: «الأقوى. إلخ».

في القوة تأمل، كيف و قد ورد النص [1] بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره، لو لا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة.

مسألة 15: «لا يجوز. إلخ».

فيه تأمل، و إن كان أحوط، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق، و لو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آنا ما في بعض المقامات، فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا.


[1] الوسائل: ج 5 ص 440 باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست