و الأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق، لعين الوجه السابق.
مسألة 26: «بطلت. إلخ».
على الأحوط، و إلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد.
مسألة 27: «الانفراد. إلخ».
بل له متابعة الإمام في أفعالها، و عدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهد، بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة، بناء على التعدي من مورد النص [1] إلى مثل المقام أيضا، نعم، شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطا.