نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 81
وجماعة من التابعين .
وسبب الخلاف : هل قوله تعالى :
( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم )
أي فإن فاءوا قبل انقضاء الاربعة الاشهر أو بعدها ؟ فمن فهم منه قبل انقضائها قال : يقع الطلاق ، ومعنى العزم عنده في قوله تعالى :
﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾
أن لا يفئ حتى تنقضي المدة .
فمن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال : معنى قوله
﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾
أي باللفظ
﴿ فإن الله سميع عليم ﴾
وللمالكية في الآية أربعة أدلة : أحدها : أنه جعل مدة التربص حقا
للزوج دون الزوجة ، فأشبهت مدة الاجل في الديون المؤجلة ، الدليل الثاني :
أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله .
وعندهم ليس يقع من فعله إلا تجوزا : أعني ليس ينسب إليه على مذهب الحنفية إلا تجوزا ، وليس يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل .
الدليل الثالث : قوله تعالى :
﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾
قالوا : فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع ، وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة .
الرابع : أن الفاء في قوله تعالى :
( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم )
ظاهرة في معنى التعقيب ، فدل ذلك على أن الفيئةبعد المدة ، وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق .
وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية
إذ كانت العدة إنما شرعت لئلا يقع منه ندم ، وبالجملة فشبهوا الايلاء
بالطلاق الرجعي ، وشبهوا المدة بالعدة وهو شبه قوي ، وقد روي ذلك عن ابن
عباس .
المسألة الثانية : وأما اختلافهم في اليمين
التي يكون بها الايلاء
، فإن مالكا قال : يقع الايلاء بكل يمين ، وقال الشافعي : لا يقع
إلا بالايمان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته ، فمالك
اعتمد العموم : أعني عموم قوله تعالى :
﴿ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾
والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب
عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الايلاء هي
اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفار.
المسألة الثالثة : وأما لحوق حكم الايلاء
للزوج إذا ترك الوطئ بغير يمين ، فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم
الايلاء بغير يمين ، ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الاضرار بترك الوطئ ، وإن لم
يحلف على ذلك ، فالجمهور اعتمدوا الظاهر ، ومالك اعتمد المعنى ، لان الحكم
إنما لزمه باعتقاده ترك الوطئ ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين
، لان الضرر يوجد في الحالتين جميعا .
المسألة الرابعة : وأما اختلافهم في مدة الايلاء ، فإن مالكا ومن
قال بقوله يرى أن مدة الايلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ كان الفئ
عندهم إنما هو بعد
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 81