responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 81

وجماعة من التابعين .

وسبب الخلاف : هل قوله تعالى :

( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم )

أي فإن فاءوا قبل انقضاء الاربعة الاشهر أو بعدها ؟ فمن فهم منه قبل انقضائها قال : يقع الطلاق ، ومعنى العزم عنده في قوله تعالى :

﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

أن لا يفئ حتى تنقضي المدة .

فمن فهم من اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال : معنى قوله

﴿ وإن عزموا الطلاق

أي باللفظ

﴿ فإن الله سميع عليم

وللمالكية في الآية أربعة أدلة : أحدها : أنه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة ، فأشبهت مدة الاجل في الديون المؤجلة ، الدليل الثاني : أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله .

وعندهم ليس يقع من فعله إلا تجوزا : أعني ليس ينسب إليه على مذهب الحنفية إلا تجوزا ، وليس يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل .

الدليل الثالث : قوله تعالى :

﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

قالوا : فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع ، وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء المدة .

الرابع : أن الفاء في قوله تعالى :

( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم )

ظاهرة في معنى التعقيب ، فدل ذلك على أن الفيئةبعد المدة ، وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق .

وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية إذ كانت العدة إنما شرعت لئلا يقع منه ندم ، وبالجملة فشبهوا الايلاء بالطلاق الرجعي ، وشبهوا المدة بالعدة وهو شبه قوي ، وقد روي ذلك عن ابن عباس .

المسألة الثانية : وأما اختلافهم في اليمين

التي يكون بها الايلاء

، فإن مالكا قال : يقع الايلاء بكل يمين ، وقال الشافعي : لا يقع إلا بالايمان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته ، فمالك اعتمد العموم : أعني عموم قوله تعالى :

﴿ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر

والشافعي يشبه الايلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الايلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفار.

المسألة الثالثة : وأما لحوق حكم الايلاء

للزوج إذا ترك الوطئ بغير يمين ، فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الايلاء بغير يمين ، ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الاضرار بترك الوطئ ، وإن لم يحلف على ذلك ، فالجمهور اعتمدوا الظاهر ، ومالك اعتمد المعنى ، لان الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطئ ، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين ، لان الضرر يوجد في الحالتين جميعا .

المسألة الرابعة : وأما اختلافهم في مدة الايلاء ، فإن مالكا ومن قال بقوله يرى أن مدة الايلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ كان الفئ عندهم إنما هو بعد

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست