responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 80

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما .

كتاب الايلاء والاصل في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر

والايلاء : هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو بإطلاق ، على الاختلاف المذكور في ذلك فيما بعد .

واختلف فقهاء الامصار في الايلاء في مواضع : فمنها هل تطلق المرأة بانقضاء الاربعة الاشهر المضروبة بالنص للمولي ، أم إنما تطلق بأن يوقف بعد الاربعة الاشهر ؟ فإما فاء وإما طلق ؟ ومنها هل الايلاء يكون بكل يمين ، أم بالايمان المباحة في الشرع فقط ؟ ومنها إذا أمسك عن الوطئ بغير يمين هل يكون موليا أم لا ؟ ومنها هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك ؟ أو المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمدة أصلا ؟ ومنها هل طلاق الايلاء بائن أو رجعي ؟ ومنها إن أبى الطلاق والفئ هل يطلق القاضي عليه أم لا ؟ ومنها هل يتكرر الايلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث فيالزواج الثاني ؟ ومنها هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا ؟ ومنها هل إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا ؟ ومنها هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الايلاء تلزمها عدة أم لا ؟ فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الايلاء بين فقهاء الامصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الاصول ، ونحن نذكر خلافهم في مسألة مسألة منها ، وعيون أدلتهم وأسباب خلافهم على ما قصدنا .

المسألة الاولى : أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر نفسها أم لا تطلق وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وإما طلق ؟ فإن مالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر ، فإما فاء وإما طلق ، وهو قول علي وابن عمر ، وإن كان قد روي عنهما غير ذلك ، لكن الصحيح هو هذا ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر إلا أن يفئ فيها ، وهو قول ابن مسعود

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست