نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 43
حتى يصح موته ، وقولهم مروي عن علي وابن مسعود .
والسبب في اختلافهم : معارضة استصحاب الحال للقياس ، وذلك أن
استصحاب الحال يوجب أن لا تنحل عصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل على
غيذلك .
وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لها من غيبته بالايلاء والعنة ،
فيكون لها الخيار كما يكون في هذين والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك
أربعة : مفقود في أرض الاسلام وقع الخلاف فيه ، ومفقود في أرض الحرب ،
ومفقود في حروب الاسلام ، أعني فيما بينهم ، ومفقود في حروب الكفار ،
والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الاصناف من المفقودين كثير .
فأما المفقود في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الاسير لا تتزوج امرأته
ولا يقسم ماله حتى يصح موته ، ما خلا أشهب ، فإنه حكم له بحكم المفقود في
أرض المسلمين .
وأما المفقود في حروب المسلمين فقال : إن حكمه حكم المقتول دون تلوم
، وقيل يتلوم له بحسب بعدالموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه وأقصى الاجل
في ذلك سنة .
وأما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب أربعة أقوال : قيل حكمه
حكم الاسير ، وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة ، إلا أن يكون بموضع لا
يخفى أمره فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم ، والقول الثالث
أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين ، والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته
، وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله أعني يعمر وحينئذ يورث ، وهذه
الاقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الاصلح في الشرع ، وهو الذي
يعرف بالقياس المرسل ، وبين العلماء فيه اختلاف : أعني بين القائلين
بالقياس .
الفصل الرابع : في خيار العتق
واتفقوا على أن الامة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار ، واختلفوا
إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة
والاوزاعي وأحمد والليث : لا خيار لها .
وقال أبو حنيفة والثوري : لها الخيار حرا كان أو عبدا .
وسبب اختلافهم : تعارض النقل في حديث بريرة ، واحتمال العلة الموجبة
للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة ، أو الجبر
على تزويجها من عبد ، فمن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تخير
تحت الحر والعبد ، ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت
العبد فقط .
وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود .
وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا .
وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث ، واختلفوا أيضا في الوقت الذي
يكون لها الخيار فيه ، فقال مالك والشافعي : يكون لها الخيار ما لم يمسها ،
وقال أبو حنيفة : خيارها على المجلس ، وقال الاوزاعي : إنما يسقط خيارها
بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 43