نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 330
عفا عنه .
وهو قول الثوري .
وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا
يسقط ذلك طلب الولي الدية ، لانه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولي ،
فأحرى أن لا يسقط عفوه عن الجرح .
واختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه ، هل يبقى للسلطان فيه أم لا ؟ فقال مالك والليث : إنه يجلد مائة ويسجن سنة .
وبه قال أهل المدينة ، وروي ذلك عن عمر ، وقالت طائفة : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يجب عليه ذلك .
وقال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الامام على قدر ما يرى .
ولا عمدة الطائفة الاولى إلا أثر ضعيف .
وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف ، ولا توقيف ثابت في ذلك .
القول في القصاص
والنظر في القصاص هو في صفة القصاص ، وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ فأما
صفة القصاص في النفس ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال : يقتص من
القاتل علىالصفة التي قتل ، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ، ومن قتل بضرب بحجر
قتل بمثل ذلك ، وبه قال مالك والشافعي ، قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك
فيكون السيف له أروح .
واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر ، هل يحرق - مع موافقتهم لمالك في
احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي
وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف ، وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي ( ص ) أنه
قال : لا قود إلا بحديدة .
وعمدة الفريق الاول حديث أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي ( ص ) رأسه بحجر ، أو قال : بين حجرين وقوله تعالى :
﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾
والقصاص يقتضي المماثلة .
وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه يكون من ولي الدم ، وقد قيل إنه لا يمكن منه لمكان العدواة ومخافة أن يجور فيه .
أما متى يكون القصاص ؟ فبعد ثبوت موجباته ، والاعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرا .
واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم .
وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها .
واختلفوا في القاتل بالسم والجمهور على وجوب القصاص ، وقال بعض أهل
الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سم هو وأصحابه ، فلم
يتعرض لمن سمه .
كمل كتاب القصاص في النفس .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 330