responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 330

عفا عنه .

وهو قول الثوري .

وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية ، لانه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط حق الولي ، فأحرى أن لا يسقط عفوه عن الجرح .

واختلفوا في القاتل عمدا يعفى عنه ، هل يبقى للسلطان فيه أم لا ؟ فقال مالك والليث : إنه يجلد مائة ويسجن سنة .

وبه قال أهل المدينة ، وروي ذلك عن عمر ، وقالت طائفة : الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا يجب عليه ذلك .

وقال أبو ثور : إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الامام على قدر ما يرى .

ولا عمدة الطائفة الاولى إلا أثر ضعيف .

وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وأن التحديد في ذلك لا يكون إلا بتوقيف ، ولا توقيف ثابت في ذلك .

القول في القصاص

والنظر في القصاص هو في صفة القصاص ، وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ فأما صفة القصاص في النفس ، فإن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال : يقتص من القاتل علىالصفة التي قتل ، فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ، ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك ، وبه قال مالك والشافعي ، قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح .

واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر ، هل يحرق - مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف ، وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي ( ص ) أنه قال : لا قود إلا بحديدة .

وعمدة الفريق الاول حديث أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي ( ص ) رأسه بحجر ، أو قال : بين حجرين وقوله تعالى :

﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى

والقصاص يقتضي المماثلة .

وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه يكون من ولي الدم ، وقد قيل إنه لا يمكن منه لمكان العدواة ومخافة أن يجور فيه .

أما متى يكون القصاص ؟ فبعد ثبوت موجباته ، والاعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرا .

واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم .

وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها .

واختلفوا في القاتل بالسم والجمهور على وجوب القصاص ، وقال بعض أهل الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سم هو وأصحابه ، فلم يتعرض لمن سمه .

كمل كتاب القصاص في النفس .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست