responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 329

على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية .

واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو القصاص .

وكذلك الزوجة أو الزوج والاخوات ، فقال مالك : ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص أو ضده ، ولا يعتبر قولهن مع الرجال ، وكذلك الامر في الزوجة والزوج ، وقال

﴿ فهو كفارة له

قيل على القاتل لمن رأى له توبة ، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه .

وأما اختلافهم في عفوالمقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وجمهور فقهاء الامصار : إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورثة ، وقال قوم : يجوز في جميع ماله .

وممن قال به طاوس والحسن .

وعمدة الجمهور : أنه واهب مالا له بعد موته فلم يجز إلا في الثلث .

أصله الوصية .

وعمدة الفرقة الثانية : إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال ، وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات .

واختلف العلماء إذا عفاالمجروح عن الجراحات ، فمات منها هل للاولياء أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك : لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه .

وقال أبو يوسف ومحمد : إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق لهم .

والعفو عن الجراحات عفو عن الدم .

وقال قوم : بل تلزمهم الدية إذا عفا عن الجراحات مطلقا ، وهؤلاء اختلفوا ، فمنهم من قال : تلزم الجارح الدية كلها ، واختاره المزني من أقوال الشافعي .

ومنهم من قال : يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية الجرح الذي

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست