نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 249
الحديث ، فمن غلب الاصل قال : لا بد من البينة ، ومن غلب ظاهر الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة .
وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي وأبو حنيفة لان قوله عليه
الصلاة والسلام : اعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها يحتمل
أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص والوكاء ، فلما وقع
الاحتمال وجب الرجوع إلى الاصل ، فإن الاصول لا تعارض بالاحتمالا ت
المخالفة لها إلا أن تصبح الزيادة التي نذكرها بعد ، وعند مالك وأصحابه أن
على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد ، قالوا :
وذلك موجود في بعض روايات الحديث ، ولفظه فإن جاء صاحبها ووصف عفاصها
ووكاءها وعددها فادفعها إليه قالوا : لكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف
العفاص والوكاء .
وكذلك إن زاد فيه .
واختلفوا إن نقص من العدد على قولين .
وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء .
وأما إذا غلط فيها فلا شئ له .
وأما إذا عرف إحدىالعلامتين اللتين وقع عليهما وجهل الاخرى فقيل إنه لا شئ له إلا بمعرفتهما جميعا ، وقيل يدفع إليه بعد الاستبراء .
وقيل إن ادعى الجهالة استبرئ وإن غلط لم تدفع إليه .
واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير يمين ؟ فقال ابن القاسم : بغير يمين .
وقال أشهب : بيمين .
وأما ضالة الغنم .
فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد
من العمران أن يأكلها لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة : هي لك أو
لاخيك أو للذئب واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور
العلماء : إنه يضمن قيمتها ، وقال مالك في أشهر الاقاويل عنه : إنه لا يضمن
.
وسبب الخلاف : معارضة الظاهر كما قلنا للاصل المعلوم من الشريعة ،
إلا أن مالكا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر ، ولم يجز كذلك التصرف
فيما وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ ههنا .
وعنه رواية أخرى أنه يضمن .
وكذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه .
وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام : قسم
يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفر ، والطعام الذي
يسرع إليه الفساد .
وقسم لا يخشى عليه التلف .
فأما القسم الاول : وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف .
فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون يسيرا لا بال له ولا
قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته ، فهذا لا يعرف عنده وهو لمن
وجده .
والاصل في ذلك ما روي : أن رسول الله ( ص ) مر بتمرة في الطريق فقال
: لولا أن تكون من الصدقة لاكلتها ولم يذكر فيها تعريفا ، وهذا مثل العصا
والسوط ، وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك .
والثاني : أن يكون يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة ، فهذا لا خلاف في المذهب في تعريفه .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 249