نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 248
رسول الله ( ص ) فسأله عن اللقطة .
فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإفشأنك
بها ، قال : فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال : هي لك أو لاخيك أو للذئب .
قال : فضالة الابل ؟ .
قال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وهذا الحديث يتضمن معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط .
ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها .
فأما الابل فاتفقوا على أنها لا تلتقط .
واتفقوا على الغنم أنها تلتقط .
وترددوا في البقر .
والنص عن الشافعي أنها كالابل .
وعن مالك أنها كالغنم .
وعنه خلاف .
الجملة الثانية : وأما حكم التعريف ، فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم .
واختلفوا في حكمها بعد السنة .
فاتفق فقهاء الامصار مالك والثوري والاوزاعي وأبو حنيفة والشافعي
وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور : إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرا ، أو
يتصدق بها إن كان غنيا .
فإن جاء صاحبها كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها .
واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول ؟ فقال مالك
والشافعي : له ذلك ، وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها ،
وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين ، وقال الاوزاعي : إن
كان مالا كثيرا جعله في بيت المال ، وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمرو
ابن مسعود وابن عمر وعائشة .
وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر .
واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام : فشأنك بها ولم يفرق بين غني وفقير .
ومن الحجة لهما ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال :
لقيت أويس بن كعب فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي ( ص )
فقال : عرفها حولا ، فعرفتها فلمأجد ، ثم أتيته ثلاثا فقال : احفظ وعاءها
ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وخرج الترمذي وأبو داود فاستنفقها
.
فسبب الخلاف : معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لاصل الشرع ، وهو أنه لا
يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، فمن غلب هذا الاصل على ظاهر
الحديث ، وهو قوله بعد التعريف فشأنك بها قال : لا يجوز فيها تصرف إلا
بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة ، ومن غلب ظاهر
الحديث على هذا الاصل ورأى أنه مستثنى عنه قال تحل له بعد العام وهي مال من
ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها ، ومن توسط قال : يتصرف بعد العام فيها وإن
كانت عينا على جهة الضمان .
وأما حكم دفع القطة لمن ادعاها ، فاتفقوا على إنها لا تدف إليه إذا
لم يعرف العفاص ولا الوكاء ، واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج إلى بينة أم لا
؟ فقال مالك : يستحق بالعلامة ، ولا يحتاج إلى بينة ، وقال أبو حنيفة
والشافعي : لا يستحق إلا ببينة .
وسبب الخلاف : معارضة الاصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 248