responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 248

رسول الله ( ص ) فسأله عن اللقطة .

فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإفشأنك بها ، قال : فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال : هي لك أو لاخيك أو للذئب .

قال : فضالة الابل ؟ .

قال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وهذا الحديث يتضمن معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط .

ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها .

فأما الابل فاتفقوا على أنها لا تلتقط .

واتفقوا على الغنم أنها تلتقط .

وترددوا في البقر .

والنص عن الشافعي أنها كالابل .

وعن مالك أنها كالغنم .

وعنه خلاف .

الجملة الثانية : وأما حكم التعريف ، فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة ما لم تكن من الغنم .

واختلفوا في حكمها بعد السنة .

فاتفق فقهاء الامصار مالك والثوري والاوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور : إذا انقضت كان له أن يأكلها إن كان فقيرا ، أو يتصدق بها إن كان غنيا .

فإن جاء صاحبها كان مخيرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها .

واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول ؟ فقال مالك والشافعي : له ذلك ، وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها ، وروي مثل قوله عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين ، وقال الاوزاعي : إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال ، وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمرو ابن مسعود وابن عمر وعائشة .

وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر .

واستدل مالك والشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام : فشأنك بها ولم يفرق بين غني وفقير .

ومن الحجة لهما ما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال : لقيت أويس بن كعب فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي ( ص ) فقال : عرفها حولا ، فعرفتها فلمأجد ، ثم أتيته ثلاثا فقال : احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وخرج الترمذي وأبو داود فاستنفقها .

فسبب الخلاف : معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لاصل الشرع ، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، فمن غلب هذا الاصل على ظاهر الحديث ، وهو قوله بعد التعريف فشأنك بها قال : لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة ، ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الاصل ورأى أنه مستثنى عنه قال تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء صاحبها ، ومن توسط قال : يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا على جهة الضمان .

وأما حكم دفع القطة لمن ادعاها ، فاتفقوا على إنها لا تدف إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء ، واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج إلى بينة أم لا ؟ فقال مالك : يستحق بالعلامة ، ولا يحتاج إلى بينة ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يستحق إلا ببينة .

وسبب الخلاف : معارضة الاصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست