responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 22

يفرض لها مهر مثلها ، وليس للزوج في ذلك خيار ، فإن طلق بعد الحكم ، فمن هؤلاء من قال : لها نصف الصداق ، ومنهم من قال : ليس لها شئ ، لان أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقال مالك وأصحابه : الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن يطلق ولا يفرض ، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به ، وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها .

وسبب اختلافهم : - أعني بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ، ومن لا يوجب - اختلافهم في مفهوم قوله تعالى :

﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة

هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق سواء أكان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك ، وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال أو لا يفهم ذلك ؟ فيه احتمال وإن كان الاظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى :

﴿ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

، ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شئ .

وقد كان يجب على من أوجب لها المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض أن يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل ، لان الآية لم تتعرض بمفهومها لاسقاط الصداق في نكاح التفويض ، وإنما تعرضت لاباحة الطلاق قبل الفرض فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل إذا طلب فواجب أن ينشطر إذا وقع الطلاق كما ينشطر في وأما المسمى ، ولهذا قال مالك : إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج

المسألة الثانية : وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق

وقبل الدخول بها ، فإن مالكا وأصحابه والاوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث .

وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث ، وبه قال أحمد وداود ، وعن الشافعي القولان جميعا ، إلا أنالمنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك .

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للاثر : أما الاثر فهو ما روي عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة فقال : أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن يسار الاشجعي فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ( ص ) في بروع بنت واشق ، خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه .

وأما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسا على البيع ، وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة .

والذي قاله هو الصواب والله أعلم .

الموضع الخامس : في الاصدقة الفاسدة والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست