responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 21

صرفته في منافعها ضامنة للنصف .

واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : يرجع عليها بنصف ما اشترته ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق .

واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للاب أن يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر ؟ أعني إذا طلقت قبل الدخول ، وللسيد في أمته ؟ فقال مالك : ذلك له ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس ذلك له .

وسبب اختلافهم : هو الاحتمال الذي في قوله تعالى :

﴿ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

وذلك في لفظة يعفو فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب ، وفي قوله :

﴿ الذي بيده عقدة النكاح

على من يعود هذا الضمير هل على الولي أو على الزوج ، فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط ، وشذ قوم فقالوا : لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة ، ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء ، لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية : أي شرعا زائدا ، لان جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع .

ومن جعله الولي ، إما الاب وإما غيره فقد زاد شرعا ، فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج وذلك شئ يعسر ، والجمهور على أن المرأة الصغير والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن تهب مصيرا لعموم قوله تعالى :﴿ إلا أن يعفون

واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول ، فقال مالك : ليس يرجع عليها بشئ ، وقال الشافعي : يرجع عليها بنصف الصداق .

وسبب الخلاف : هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق أو في ذمة المرأة ؟ فمن قال في عين الصداق قال : لا يرجع عليها بشئ لانه قبض الصداق كله ، ومن قال هو في ذمة المرأة قال : يرجع وإن وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها .

وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض .

فقال : إن قبضت فله النصف وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شئ كأنه رأى أن الحق في العين ما لم تقبض ، فإذا قبضت صار في الذمة .

الموضع الرابع : في التفويض وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى :

﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة

واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : إذا طلبت الزوجة فرضالصداق واختلفا في القدر .

الموضع الثاني : إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا ؟ .

فأما المسألة الاولى : وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهرا ، فقالت طائف

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست