نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 21
صرفته في منافعها ضامنة للنصف .
واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع
عليها بنصف ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : يرجع
عليها بنصف ما اشترته ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن
الذي هو الصداق .
واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للاب أن
يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر ؟ أعني إذا طلقت قبل الدخول ، وللسيد في
أمته ؟ فقال مالك : ذلك له ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس ذلك له .
وسبب اختلافهم : هو الاحتمال الذي في قوله تعالى :
﴿ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾
وذلك في لفظة يعفو فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب ، وفي قوله :
﴿ الذي بيده عقدة النكاح ﴾
على من يعود هذا الضمير هل على الولي أو على الزوج ، فمن قال على
الزوج جعل يعفو بمعنى يهب ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط ، وشذ قوم
فقالوا : لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة ، ويشبه أن يكون
هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواء ، لكن من جعله الزوج فلم يوجب
حكما زائدا في الآية : أي شرعا زائدا ، لان جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع .
ومن جعله الولي ، إما الاب وإما غيره فقد زاد شرعا ، فلذلك يجب عليه
أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج وذلك شئ يعسر
، والجمهور على أن المرأة الصغير والمحجورة ليس لها أن تهب من صداقها
النصف الواجب لها ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن تهب مصيرا لعموم قوله تعالى :﴿ إلا أن يعفون ﴾
واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت
قبل الدخول ، فقال مالك : ليس يرجع عليها بشئ ، وقال الشافعي : يرجع عليها
بنصف الصداق .
وسبب الخلاف : هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق أو
في ذمة المرأة ؟ فمن قال في عين الصداق قال : لا يرجع عليها بشئ لانه قبض
الصداق كله ، ومن قال هو في ذمة المرأة قال : يرجع وإن وهبته له كما لو
وهبت له غير ذلك من مالها .
وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض .
فقال : إن قبضت فله النصف وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شئ كأنه رأى أن الحق في العين ما لم تقبض ، فإذا قبضت صار في الذمة .
الموضع الرابع : في التفويض وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى :
﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾
واختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : إذا طلبت الزوجة فرضالصداق واختلفا في القدر .
الموضع الثاني : إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا ؟ .
فأما المسألة الاولى : وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهرا ، فقالت طائف
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 2 صفحه : 21