responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 167

فدفعها إليه عند الاجل وبعده أنه يلزمه أخذها .

واختلفوا في العروض المؤجلة من السلم وغيره ، فقال مالك والجمهور : إن أتى بها قبل محل الاجل لم يلزم أخذها .

وقال الشافعي : إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس والحديد ، وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه .

وأما إذا أتى به بعد محل الاجل فاختلف في ذلك أصحاب مال‌ ك فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل أن يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في الصيف ، فقال ابن وهب وجماعة : لا يلزمه ذلك وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الاجل من قبل أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده ، ولما عليه من المؤنة في ذلك ، وليس كذلك الدنانير والدراهم ، إذ لا مؤنة فيها ، ومن لم يلزمه بعد الاجل فحجته أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الاجل لا غيره .

وأما من أجاز ذلك في الوجهين ، أعني بعد الاجل أو قبله فشبهه بالدنانير والدراهم .

مسألة : اختلف العلماء

فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما فأخبر البائع أو المسلم إليه المشترى بكيل الطعام ، هل للمشتري أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك : ذلك جائز في السلم وفي البيع بشرط النقد .

وإلا خيف أن يكون من باب الربا ، كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن .

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والاوزاعي والليث : لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع .

وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله ، لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له ، لانه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبض واحتجوا بما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلامنهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع ، وصاع المشتري .

واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري ، قبل الكيل ، فاختلفا في الكيل ، فقال الشافعي : القول قول المشتري ، وبه قال أبو ثور ، وقال مالك : القول قول البائع لانه قد صدقه المشتري عند قبضه إياه ، وهذا مبني عنده على أن البيع يجوز بنفس تصديقه .

الباب الثالث : في اختلاف المتبايعين في السلم

والمتبايعين في السلم إما أن يختلفا في قدر الثمن أو المثمون .

وإما في جنسهما ، وأما في الاجل ، وإما في مكان قبض السلم ، فأما اختلافهم في قدر المسلم فيه ، فالقول فيه قول المسلم إليه إأتى بما يشبه ، وإلا فالقول أيضا قول المسلم إن أتى أيضا بما يشبه ، فإن أتيا بمالا يشبه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا .

وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه ، فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ ، مثل أن يقول أحدهما : أسلمت في تمر ، ويقول الآخر : في قمح .

وأما اختلافهم في الاجل فإن كان في حلوله فالقول قول المسلم إليه ، وإن كان في قدره فالقول أيضا قول المسلم إليه إلا أن يأتي بما لا يشبه ، مثل أن يدع

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست