responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 166

فيما حكاه عبد الوهاب جاز ، لانه يحمله على العروض ، وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وإن كان أقل جودة ، لانه عنده من باب البدل في الدنانير .

والاحسان مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيلته شعيرا ، وهذا كله من شرطه عند مالك أن لا يتأخر القبض لانه يدخله الدين بالدين .

وإن كان رأس مال المسلم عينا وأخذ المسلم فيه عينا من جنسه جاز ما لم يكن أكثر منه ، ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل ، وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر ، وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم .

وأما بيع السلم من غير المسلم إليه ، فيجوز بكل شئ يجوز التبايع به ما لم يكن طعاما ، لانه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه .

وأما الاقالة فمن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصان ، فإن دخلها زيادة أو نقصان كان بيعا من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع ، أعني أنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف ، أو إلى : ضع وتعجل ، أو إلى بيع السلم بما لا يجوز بيعه .

مثال ذلك في دخول بيع وسلف به إذا حل الاجل ، فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض فإنه لا يجوز عنده فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف ، وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة ، لانهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع .

مسألة : اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا بعد الاقالة بما لا يجوز قبل الاقالة ، فمن العلماء من لم يجزه أصلا ، ورأى أن الاقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه ، إلا أن عند أبي حنيفة لا يجوز على الاطلاق ، إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم فيه قبل القبض على الاطلاق ، ومالك يمنع ذلك في المواضع التي يمنع بيع المسلم فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه .

ومن العلماء من أجازه ، وبه قال الشافعية والثوري .

وحجتهم أن بالاقالة قد ملك رأس ماله ، فإذا ملكه جاز له أن يشتري به ما أحب ، والظن الردئ بالمسلمين غير جائز .

قال : وأما حديث أبي سعيد فإنه إنما وقع النهي فيه قبل الاقالة .

مسألة : اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال البائع : أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك ، فقال مالك وطائفة : ذلك لا يجوز وقال قوم : يجوز ، واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقيله ، فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى ، وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين ، والذين رأوه جائزا رأوا أنه باب المعروف والاحسان الذي أمر اللهتعالى به .

قال رسول الله ( ص ) من أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة ، ومن أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .

مسألة : أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنانير إلى أجل

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست