responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 301

وحكم لحمه بعد النحر ، فنقول : إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع ، فالواجب منه ما هو واجب بالنذر ، ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة ، ومنه ما هو واجب لانه كفارة .

فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي المتمتع باتفاق وهدي القارن باختلاف .

وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي ، وهدي كفارة الصيد ، وهدي إلقاء الاذى والتفث وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الاخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه .

فأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الازواج الثمانية التي نص الله عليها .

وأن الافضل في الهدايا هي الابل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز .

وإنما اختلفوا في الضحايا .

وأما الاسنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزي منها ، وأنه لا يجزي الجذع من المعز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لابي بردة : تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك واختلفوا في الجذع من الضأن ، فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا .

وكان ابن عمر يقول : لا يجزي في الهدايا إلا الثني من كل جنس ، ولا خلاف في أن الاغلى ثمنا من الهدايا أفضل .

وكان الزبير يقول لبنيه : يا بني لا يهدين أحدكم لله من الهدي شيئا يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له .

وقال رسول الله ( ص ) : في الرقاب .

وقد قيل له أيها أفضل فقال : أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وليس في عدد الهدي حد معلوم ، وكان هدي رسول الله ( ص ) مائة .

وأما كيفية سوق الهدي فهو التقليد والاشعار بأنه هدي لان رسول الله ( ص ) خرج عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم وإذا كان الهدي من الابل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال .

واختلفوا في تقليد الغنم ، فقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغنم .

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود : تقلد لحديث الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي ( ص ) أهدى إلى البيت مرة غنما فقلده واستحبوا توجيهه إلى القبلة في حين تقليده ، واستحب مالك الاشعار من الجانب الايسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة قلده قبل أن يشعره ، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر ، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا ، وإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الاشعار من الجانب الايمن لحديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامه الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته ، فلما استوت على البيداء أهل بالحج .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست