نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 301
وحكم لحمه بعد النحر ، فنقول : إنهم قد أجمعوا على أن الهدي
المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع ، فالواجب منه ما هو واجب بالنذر
، ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة ، ومنه ما هو واجب لانه كفارة
.
فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة فهو هدي المتمتع باتفاق وهدي القارن باختلاف .
وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي ، وهدي
كفارة الصيد ، وهدي إلقاء الاذى والتفث وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه
الفقهاء في الاخلال بنسك نسك منها على المنصوص عليه .
فأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الازواج الثمانية التي نص الله عليها .
وأن الافضل في الهدايا هي الابل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز .
وإنما اختلفوا في الضحايا .
وأما الاسنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزي منها ، وأنه لا
يجزي الجذع من المعز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لابي
بردة : تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك واختلفوا في الجذع من الضأن ، فأكثر
أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا .
وكان ابن عمر يقول : لا يجزي في الهدايا إلا الثني من كل جنس ، ولا خلاف في أن الاغلى ثمنا من الهدايا أفضل .
وكان الزبير يقول لبنيه : يا بني لا يهدين أحدكم لله من الهدي شيئا
يستحي أن يهديه لكريمه ، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له .
وقال رسول الله ( ص ) : في الرقاب .
وقد قيل له أيها أفضل فقال : أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وليس في عدد الهدي حد معلوم ، وكان هدي رسول الله ( ص ) مائة .
وأما كيفية سوق الهدي فهو التقليد والاشعار بأنه هدي لان رسول الله (
ص ) خرج عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم وإذا
كان الهدي من الابل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما أشبه
ذلك لمن لم يجد النعال .
واختلفوا في تقليد الغنم ، فقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغنم .
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود : تقلد لحديث الاعمش عن إبراهيم
عن الاسود عن عائشة أن النبي ( ص ) أهدى إلى البيت مرة غنما فقلده واستحبوا
توجيهه إلى القبلة في حين تقليده ، واستحب مالك الاشعار من الجانب الايسر
لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره
بذي الحليفة قلده قبل أن يشعره ، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده
بنعلين ويشعره من الشق الايسر ، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ،
ثم يدفع به معهم إذا دفعوا ، وإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو
يقصر ، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم
واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الاشعار من الجانب الايمن لحديث ابن عباس أن
رسول الله ( ص ) صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة
سنامه الايمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته ، فلما استوت
على البيداء أهل بالحج .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 301