responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 300

وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك : عليه دم .

وقال الثوري : يركعهما ما دام في الحرم .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث شاء ، والذين قالوا في طواف الوداع أنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ولم تتمكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك : ليس عليه شئ إلا أن يكون قريبا فيعود .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه دم إن لم يعد ، وإنما يرجع عندهم ما لم يبلغ المواقيت ، وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض .

وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجر في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة ، فإن خرج فعليه دم .

واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه ؟ فقال مالك : هو من شرطه كالقيام في الصلاة ، فإن عجز كان كصلاة القاعد ويعيد عنده أبدا ، إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما .

وقال الشافعي : الركوب في الطواف جائز لان النبي ( ص ) طاف بالبيت راكبا من غير مرض لكنه أحب أن يستشرف الناس إليه ومن لم ير السعي واجبا فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده ، ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا ، وقد تقدم اختلافهم أيضا فيمن قدم السعي على الطواف هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس فيه دم ؟ واختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشافعي وأحمد : إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه ، وإن لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الدم رجع أو لم يرجع ، وقد تقدم هذا .

واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعرنة ، فقال الشافعي : لا حج له ، وقال مالك : عليه دم .

وسبب الاختلاف : هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية ، وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلىانقضائها كثيرا من اختلافهم فيما في تركه دم وما ليس فيه دم ، وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضع ، والاسهل ذكره هنالك .

قال القاضي : فقد قلنا في وجوب هذه العبادة وعلى من تجب ؟ وشروط وجوبها ومتى تجب ؟ وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة ، وقلنا بعد ذلك في زمان هذه العبادة ومكانها ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من الافعال في مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها الجزئية إلى انقضاء زمانها .

ثم قلنا في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة ، وما يقبل من ذلك الاصلاح بالكفارات وما لا يقبل الاصلاح بل يوجب الاعادة ، وقلنا أيضا في حكم الاعادة بحسب موجباتها .

وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك ، والذي بقي من أفعال هذه العبادة هو

القول في الهدي

، وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة ، وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه .

القول في الهدي فنقول : إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعلى معرفة سنه وكيفية سوقه ومن أين يساق وإلى أين ينتهي بسوقه ، وهو موضع نحره

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست