نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 300
وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا ؟ فقال مالك : عليه دم .
وقال الثوري : يركعهما ما دام في الحرم .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث شاء ، والذين قالوا في طواف
الوداع أنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ولم تتمكن له العودة إليه هل عليه
دم أم لا ؟ فقال مالك : ليس عليه شئ إلا أن يكون قريبا فيعود .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه دم إن لم يعد ، وإنما يرجع عندهم ما
لم يبلغ المواقيت ، وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض .
وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجر في الطواف أعاد ما لم يخرج من مكة ، فإن خرج فعليه دم .
واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه ؟ فقال
مالك : هو من شرطه كالقيام في الصلاة ، فإن عجز كان كصلاة القاعد ويعيد
عنده أبدا ، إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما .
وقال الشافعي : الركوب في الطواف جائز لان النبي ( ص ) طاف بالبيت
راكبا من غير مرض لكنه أحب أن يستشرف الناس إليه ومن لم ير السعي واجبا
فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده ، ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا ، وقد
تقدم اختلافهم أيضا فيمن قدم السعي على الطواف هل فيه دم إذا لم يعد حتى
يخرج من مكة أم ليس فيه دم ؟ واختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل
الغروب فقال الشافعي وأحمد : إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه ،
وإن لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الدم رجع أو لم يرجع ، وقد تقدم هذا .
واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعرنة ، فقال الشافعي : لا حج له ، وقال مالك : عليه دم .
وسبب الاختلاف : هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب
الكراهية ، وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلىانقضائها كثيرا من اختلافهم
فيما في تركه دم وما ليس فيه دم ، وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا
الموضع ، والاسهل ذكره هنالك .
قال القاضي : فقد قلنا في وجوب هذه العبادة وعلى من تجب ؟ وشروط
وجوبها ومتى تجب ؟ وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة ، وقلنا
بعد ذلك في زمان هذه العبادة ومكانها ومحظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من
الافعال في مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها الجزئية إلى انقضاء
زمانها .
ثم قلنا في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة ، وما يقبل من ذلك
الاصلاح بالكفارات وما لا يقبل الاصلاح بل يوجب الاعادة ، وقلنا أيضا في
حكم الاعادة بحسب موجباتها .
وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك ، والذي بقي من أفعال هذه العبادة هو
القول في الهدي
، وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة ، وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه .
القول في الهدي فنقول : إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه
وعلى معرفة جنسه وعلى معرفة سنه وكيفية سوقه ومن أين يساق وإلى أين ينتهي
بسوقه ، وهو موضع نحره
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 300