نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 302
وأما من أين يساق الهدي ؟ فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من
الحل ، ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن
يقفه بعرفة ، وإن ليفعل فعليه البدل .
وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة ، وهو قول ابن عمر وبه قال الليث .
وقال الشافعي والثوري وأبو ثور : وقوف الهدي بعرفة سنة ، ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن .
وقال أبو حنيفة : ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة .
وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم أن النبي عليه الصلاة
والسلام كذلك فعل وقال : خذوا عني مناسككم وقال الشافعي : التعريف سنة مثل
التقليد .
وقال أبو حنيفة : ليس التعريف بسنة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ( ص ) لان مسكنه كان خارج الحرم .
وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه .
وأما محله فهو البيت العتيق كما قال تعالى :
﴿ ثم محلها إلى البيت العتيق ﴾
وقال :
﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾
وأجمع العلماء على ان الكعبة لا يجوز لاحد فيها ذبح ، وكذلك المسجد الحرام .
وأن المعنى في قوله : ﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾
أنه إنما أراد به النحر بمكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم .
وكان مالك يقول : إنما المعنى في قوله :
﴿ هديا بالغ الكعبة ﴾
مكة ، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه وقال
الطبري : يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران ، وجزاء الصيد
فإنهما لا ينحران إلا بالحرم .
وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة .
إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر وعند مالك إن نحر للحج بمكة
والعمرة بمنى أجزأه ، وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله
( ص ) : وكل فجاج مكة وطرقها منحر واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية ، فأجاز
ذبحه بغير مكة .
وأما متى ينحر فإن مالكا قال : إن ذبح هدي التمتع أو التطوع قبل يوم
النحر لم يجزه ، وجوزه أبو حنيفة في التطوع ، وقالالشافعي : يجوز في
كليهما قبل يوم النحر ، ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام
أنه يجوز حيث شاء ، لانه لا منفعة في ذلك لا لاهل الحرم ولا لاهل مكة ،
وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي فجمهور العلماء على أنها
لمساكين مكة والحرم .
لانها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم ، وقال مالك : الاطعام كالصيام يجوز بغير مكة .
وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لانها زكاة ، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير .
ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده ، وإن استخلف جاز .
وك
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 302