responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 302

وأما من أين يساق الهدي ؟ فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من الحل ، ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة ، وإن ليفعل فعليه البدل .

وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة ، وهو قول ابن عمر وبه قال الليث .

وقال الشافعي والثوري وأبو ثور : وقوف الهدي بعرفة سنة ، ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن .

وقال أبو حنيفة : ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة .

وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقال : خذوا عني مناسككم وقال الشافعي : التعريف سنة مثل التقليد .

وقال أبو حنيفة : ليس التعريف بسنة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ( ص ) لان مسكنه كان خارج الحرم .

وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه .

وأما محله فهو البيت العتيق كما قال تعالى :

﴿ ثم محلها إلى البيت العتيق

وقال :

﴿ هديا بالغ الكعبة

وأجمع العلماء على ان الكعبة لا يجوز لاحد فيها ذبح ، وكذلك المسجد الحرام .

وأن المعنى في قوله : ﴿ هديا بالغ الكعبة

أنه إنما أراد به النحر بمكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم .

وكان مالك يقول : إنما المعنى في قوله :

﴿ هديا بالغ الكعبة

مكة ، وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه وقال الطبري : يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران ، وجزاء الصيد فإنهما لا ينحران إلا بالحرم .

وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة .

إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر وعند مالك إن نحر للحج بمكة والعمرة بمنى أجزأه ، وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله ( ص ) : وكل فجاج مكة وطرقها منحر واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية ، فأجاز ذبحه بغير مكة .

وأما متى ينحر فإن مالكا قال : إن ذبح هدي التمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم يجزه ، وجوزه أبو حنيفة في التطوع ، وقالالشافعي : يجوز في كليهما قبل يوم النحر ، ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء ، لانه لا منفعة في ذلك لا لاهل الحرم ولا لاهل مكة ، وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة والحرم .

لانها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم ، وقال مالك : الاطعام كالصيام يجوز بغير مكة .

وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لانها زكاة ، ومنهم من استحب مع التسمية التكبير .

ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده ، وإن استخلف جاز .

وك

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست