نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 235
مطلق الصوم ، أجزأه ، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزاه ،
وانقلب إلى صيام رمضان ، إلا أن يكون مسافرا ، فإنه إذا نوى المسافر عنده
في رمضان ، صيام غير رمضان ، كان ما نوى ، لانه لم يجب عليه صوم رمضان
وجوبا معينا ، ولم يفرق صاحباه بين المسافر ، والحاضر وقالا : كل صوم نوي
في رمضان ، انقلب إلى رمضان .
وسبب اختلافهم : هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة ، هو
تعيين جنس العبادة ، أو تعيين شخصها ، وذلك أن كلا الامريين موجود في الشرع
، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد الحد ث ، لاي شئ كان من
العبادة التي الوضوء شرط في صحتها ، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء ، وضوء .
وأما الصلاة ، فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة ، فلا بد من تعيين الصلاة ، إن عصرا ، فعصرا ، وإن ظهرا ، فظهرا .
وهذا كله على المشهور عند العلماء ، فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين
الجنسين فمن ألحقه بالجنس الواحد قال : يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط ومن
ألحقه بالجنس الثاني ، اشترط تعيين الصوم .
واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب ، أو لا
ينقلب ؟ سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي
توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه ، ومنها ما ليس ينقلب أما التي لا
تنقلب ، فأكثرها ، وأما التي تنقلب باتفاق ، فالحج .
وذلك أنهم قالوا : إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج ، انقلب التطوع إلى الفرض ، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ، ولا في غيرها .
فمن شبه الصوم بالحج ، قال ينقلب ، ومن شبهه بغيره من العبادات قال : لا ينقلب .
وأما اختلافهم في وقت النية ، فإن مالكا رأى أنه لا يجزئ الصيام إبنية قبل الفجر ، وذلك في جميع أنواع الصوم .
وقال الشافعي : تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ، ولا تجزئ في الفروض .
وقال أبو حنيفة : تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه
بوقت معين مثل رمضان ، ونذر أيام محدودة ، وكذلك في النافلة ولا يجزئ في
الواجب في الذمة .
والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك .
أما الآثار المتعارضة في ذلك ، فأحدها : ما خرجه البخاري عن حفصة
أنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الليل من الصيام ، فلا صيام له
ورواه مالك موقوفا قال أبو عمر : حديث حفصة في إسناده اضطراب .
والثاني : ما رواه مسلم عن عائشة قالت : قال لي رسول الله ( ص ) ذات
يوم يا عائشة هل عندكم شئ ؟ قالت : قلت : يا رسول الله ما عندنا شئ ، قال :
فإني صائم ولحديث معاوية أنه قال على المنبر : يا أهل المدينة أين علماؤكم
سمعت رسول الله ( ص ) يقول اليوم : هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب علينا
صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء منكم ، فليصم ، وما شاء ، فليفطر فمن ذهب مذهب
الترجيح ، أخذ بحديث حفصة ، ومن ذهب مذهب الجمع ، فرق بين النفل ، والفرض ،
أعني حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ، ومعاوية على النفل ، وإنما
فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين ، والواجب في الذمة ، لان الواجب المعين
له وقت مخصوص
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 235