responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 235

مطلق الصوم ، أجزأه ، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزاه ، وانقلب إلى صيام رمضان ، إلا أن يكون مسافرا ، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان ، صيام غير رمضان ، كان ما نوى ، لانه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا ، ولم يفرق صاحباه بين المسافر ، والحاضر وقالا : كل صوم نوي في رمضان ، انقلب إلى رمضان .

وسبب اختلافهم : هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة ، هو تعيين جنس العبادة ، أو تعيين شخصها ، وذلك أن كلا الامريين موجود في الشرع ، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد الحد ث ، لاي شئ كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها ، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء ، وضوء .

وأما الصلاة ، فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة ، فلا بد من تعيين الصلاة ، إن عصرا ، فعصرا ، وإن ظهرا ، فظهرا .

وهذا كله على المشهور عند العلماء ، فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين فمن ألحقه بالجنس الواحد قال : يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط ومن ألحقه بالجنس الثاني ، اشترط تعيين الصوم .

واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب ، أو لا ينقلب ؟ سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه ، ومنها ما ليس ينقلب أما التي لا تنقلب ، فأكثرها ، وأما التي تنقلب باتفاق ، فالحج .

وذلك أنهم قالوا : إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج ، انقلب التطوع إلى الفرض ، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ، ولا في غيرها .

فمن شبه الصوم بالحج ، قال ينقلب ، ومن شبهه بغيره من العبادات قال : لا ينقلب .

وأما اختلافهم في وقت النية ، فإن مالكا رأى أنه لا يجزئ الصيام إبنية قبل الفجر ، وذلك في جميع أنواع الصوم .

وقال الشافعي : تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ، ولا تجزئ في الفروض .

وقال أبو حنيفة : تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ، ونذر أيام محدودة ، وكذلك في النافلة ولا يجزئ في الواجب في الذمة .

والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك .

أما الآثار المتعارضة في ذلك ، فأحدها : ما خرجه البخاري عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الليل من الصيام ، فلا صيام له ورواه مالك موقوفا قال أبو عمر : حديث حفصة في إسناده اضطراب .

والثاني : ما رواه مسلم عن عائشة قالت : قال لي رسول الله ( ص ) ذات يوم يا عائشة هل عندكم شئ ؟ قالت : قلت : يا رسول الله ما عندنا شئ ، قال : فإني صائم ولحديث معاوية أنه قال على المنبر : يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله ( ص ) يقول اليوم : هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب علينا صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء منكم ، فليصم ، وما شاء ، فليفطر فمن ذهب مذهب الترجيح ، أخذ بحديث حفصة ، ومن ذهب مذهب الجمع ، فرق بين النفل ، والفرض ، أعني حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائشة ، ومعاوية على النفل ، وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين ، والواجب في الذمة ، لان الواجب المعين له وقت مخصوص

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست