نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 236
يقوم مقام النية في التعيين ، والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فأوجب إذن التعيين بالنية .
وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم ،
لما ثبت من حديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النبي ( ص ) أنهما قالتا كان رسول
الله ( ص ) يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ، ثم يصوم ومن الحجة
لهما الاجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم ، وروي عن إبراهيم
النخعي وعروة بن الزبير ، وطاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه .
وسبب اختلافهم : ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول : من أصبح جنبا
في رمضان ، أفطر وروي عنه أنه قال : ما أنا قلته محمد ( ص ) قاله ، ورب
الكعبة .
وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض ، إذا ظهرت قبل الفجر ،
فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر ، وأقاويل هؤلاء شاذة ، ومردودة بالسنن
المشهورة الثابتة .
القسم الثاني : من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر ، وأحكامه ،
والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام : وصنف يجوز له الفطر ، والصوم بإجماع ،
وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين .
وصنف لا يجوز له الفطر ، وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام .
أما الذين يجوز لهم الامران : فالمريض باتفاق ، والمسافر باختلاف والحامل ، والمرضع ، والشيخ الكبير ، وهذا التقسيم كله مجمع عليه .
فأما المسافر ، فالنظر فيه في مواضع منها : هل إن صام ، أجزأه صومه ،
أم ليس يجزيه ؟ وهل إن كان يجزي المسافر صومه الافضل له الصوم أو الفطر ،
أو هو مخير بينهما ؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود ، أم في كل ما
ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة ؟ ومتى يفطر ومتى يمسك ؟ وهل إذا مرض
بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا ؟ ثم إذا أفطر ما حكمه ؟ وأما المريض
فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر ، وفي حكم الفطر .
أما المسألة الاولى : وهي إن صام المريض ، والمسافر هل يجزيه صومه
عن فرضه ، أم لا ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه ، إن صام ،
وقع صيامه ، وأجزأه وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه ، وأن فرضه هو أيام
أخر .
والسبب في اختلافهم : تردد قوله تعالى :
﴿ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾
بين أن يحمل على الحقيقة ، فلا يكون هنالك محذوف أصلا ، أو يحمل على
المجاز ، فيكون التقدير فأفطر ، فعدة من أيام أخر ، وهذا الحذف في الكلام
هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب .
فمن حمل الآية على الحقيقة ، ولم يحملها على المجاز ، قال : إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى :
﴿ فعدة من أيام أخر ﴾
ومن قدر فأفطر قال : إنما فرضه عدة
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 236