responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 236

يقوم مقام النية في التعيين ، والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص فأوجب إذن التعيين بالنية .

وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم ، لما ثبت من حديث عائشة ، وأم سلمة زوجي النبي ( ص ) أنهما قالتا كان رسول الله ( ص ) يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ، ثم يصوم ومن الحجة لهما الاجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم ، وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير ، وطاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه .

وسبب اختلافهم : ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول : من أصبح جنبا في رمضان ، أفطر وروي عنه أنه قال : ما أنا قلته محمد ( ص ) قاله ، ورب الكعبة .

وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض ، إذا ظهرت قبل الفجر ، فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر ، وأقاويل هؤلاء شاذة ، ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة .

القسم الثاني : من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر ، وأحكامه ، والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام : وصنف يجوز له الفطر ، والصوم بإجماع ، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين .

وصنف لا يجوز له الفطر ، وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام .

أما الذين يجوز لهم الامران : فالمريض باتفاق ، والمسافر باختلاف والحامل ، والمرضع ، والشيخ الكبير ، وهذا التقسيم كله مجمع عليه .

فأما المسافر ، فالنظر فيه في مواضع منها : هل إن صام ، أجزأه صومه ، أم ليس يجزيه ؟ وهل إن كان يجزي المسافر صومه الافضل له الصوم أو الفطر ، أو هو مخير بينهما ؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود ، أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة ؟ ومتى يفطر ومتى يمسك ؟ وهل إذا مرض بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا ؟ ثم إذا أفطر ما حكمه ؟ وأما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر ، وفي حكم الفطر .

أما المسألة الاولى : وهي إن صام المريض ، والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه ، أم لا ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه ، إن صام ، وقع صيامه ، وأجزأه وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه ، وأن فرضه هو أيام أخر .

والسبب في اختلافهم : تردد قوله تعالى :

﴿ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

بين أن يحمل على الحقيقة ، فلا يكون هنالك محذوف أصلا ، أو يحمل على المجاز ، فيكون التقدير فأفطر ، فعدة من أيام أخر ، وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب .

فمن حمل الآية على الحقيقة ، ولم يحملها على المجاز ، قال : إن فرض المسافر عدة من أيام أخر لقوله تعالى :

﴿ فعدة من أيام أخر

ومن قدر فأفطر قال : إنما فرضه عدة

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست