responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 229

والثوري ، وابن حبيب من أصحاب مالك : إذا رؤي الهلال قبل الزوال ، فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال ، فهو للآتية .

وسبب اختلافهم : ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة ، والرجوع إلى الاخبار في ذلك ، وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه ، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران : أحدهما عام ، والآخر مفسر ، فذهب قوم إلى العام ، وذهب قوم إلى المفسر : فأما العام فما رواه الاعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الاهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالامس .

وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا ، فكتب إليهم يلومهم ، وقال : إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد الزوال ، فلا تفطروا .

قال القاضي : الذي يقتضي القياس ، والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها ، لانه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية ، وإن كان يختلف في الكبر ، والصغر ، فبعيد - والله أعلم - أن يبلغ من الكبر أن يرى ، والشمس بعد لم تغب ب ، ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ، ولا بعد .

وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس ، أو لا مغيبها .

وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية ، فإن له طريقين : أحدهما : الحس والآخر : الخبر ، فأما طريق الحس ، فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم إلا عطاء بن أبي رباح ، فإنه قال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه .

واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده ؟ فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد إلى أنه لا يفطر وقال الشافعي : يفطر ، وبه قال أبو ثور وهذا لا معنى له ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر للرؤية والرؤية إنما تكون بالحس ، ولولا الاجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث ، وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم ، والفطر لمكان سد الذريعة أن لايدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون ، وهم بعد لم يروه ، ولذلك قال الشافعي : إن خاف التهمة ، أمسك عن الاكل والشرب ، واعتقد الفطر .

وشذ مالك فقال : من أفطر ، وقد رأى الهلال وحده ، فعليه القضاء والكفارة وقال أبو حنيفة : عليه القضاء فقط .

وأما طريق الخبر : فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية في صفتهم ، فأما مالك ، فقال : إنه لا يجوز أن يصام ، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين وقال الشافعي في رواية المزني : إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية ، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين وقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مغيمة قبل واحد ، وإن كانت صاحية بمصر كبير ، لم يقبل إلا شهادة الجم الغفير ، وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين ، إذا كانت السماء مصحية .

وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة .

وأجمعوا على أنه لا تقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور ، فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست