responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 228

الجملة الثانية في الاركان والاركان ثلاثة : اثنان متفق عليهما ، وهما الزمان والامساك عن المفطرا ت والثالث مختلف فيه ، وهو النية .

فأما الركن الاول الذي هو الزمان : فإنه ينقسم الى قسمين : أحدهما : زمان الوجوب ، وهو شهر رمضان ، والآخر زمان الامساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي ، ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل وقواعد ، اختلفوا فيها ، فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان .

وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحددة في حق شخص شخص ، وأفق أفق .

فأما طرفا هذا الزمان ، فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعا وعشرين ، ويكون ثلاثين ، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان ، إنما هو الرؤية ، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال .

واختلفوا في الحكم ، إذا غم الشهر ، ولم تمكن الرؤية ، وفي وقت الرؤية المعتبر ، فأما اختلافهم ، إذا غم الهلال ، فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين ، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عن الشهر الذي قبله ثلاثين يوما ، وكان أول رمضان الحادي والثلاثين وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر ، صام الناس ثلاثين يوما وذهب ابن عمر إلى أنه ، إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر ، صيم اليوم الثاني ، وهو الذي يعرف بيوم الشك .

وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال ، رجع إلى الحساب بمسير القمر ، والشمس ، وهو مذهب مطرف بن الشخير ، وهو من كبار التابعين وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي ، وقد غم ، فإن له أن يعقد الصوم ، ويجزيه .

وسبب اختلافهم : الاجمال الذي في قوله ( ص ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فاقدروا له .

فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين .

ومنهم من رأى أن معنى التقدير له ، هو عده بالحساب ، ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما ، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا ، وفيه بعد في اللفظ ، وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عبا س الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم ، فأكملوا العدة ثلاثين وذلك مجمل ، وهذا مفسر ، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر .

وهي طريقة لا خلاف فيها بين الاصوليين ، فإنهم ليس عندهم بين المجمل ، والمفسر تعارض أصلا ، فمذهب الجمهور في هذا لائح ، والله أعلم .

وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية ، فإنهم اتفقوا على أنه ، إذا رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني ، واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار ، أعني أول ما رئي ، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت ت رئي من النهار ، أنه لليوم المستقبل كحلم رؤيته بالعشي ، وبهذا القول قالمالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وجمهور أصحابهم .

وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست