نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 228
الجملة الثانية في الاركان والاركان ثلاثة : اثنان متفق عليهما ، وهما الزمان والامساك عن المفطرا ت والثالث مختلف فيه ، وهو النية .
فأما الركن الاول الذي هو الزمان : فإنه ينقسم الى قسمين : أحدهما :
زمان الوجوب ، وهو شهر رمضان ، والآخر زمان الامساك عن المفطرات وهو أيام
هذا الشهر دون الليالي ، ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل وقواعد ،
اختلفوا فيها ، فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك في تحديد
طرفي هذا الزمان .
وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحددة في حق شخص شخص ، وأفق أفق .
فأما طرفا هذا الزمان ، فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي
يكون تسعا وعشرين ، ويكون ثلاثين ، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان ،
إنما هو الرؤية ، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته
وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال .
واختلفوا في الحكم ، إذا غم الشهر ، ولم تمكن الرؤية ، وفي وقت
الرؤية المعتبر ، فأما اختلافهم ، إذا غم الهلال ، فإن الجمهور يرون أن
الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين ، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عن
الشهر الذي قبله ثلاثين يوما ، وكان أول رمضان الحادي والثلاثين وإن كان
الذي غم هلال آخر الشهر ، صام الناس ثلاثين يوما وذهب ابن عمر إلى أنه ، إن
كان المغمى عليه هلال أول الشهر ، صيم اليوم الثاني ، وهو الذي يعرف بيوم
الشك .
وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال ، رجع إلى الحساب بمسير
القمر ، والشمس ، وهو مذهب مطرف بن الشخير ، وهو من كبار التابعين وحكى ابن
سريج عن الشافعي أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ،
ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي ، وقد غم ، فإن له أن يعقد
الصوم ، ويجزيه .
وسبب اختلافهم : الاجمال الذي في قوله ( ص ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فاقدروا له .
فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين .
ومنهم من رأى أن معنى التقدير له ، هو عده بالحساب ، ومنهم من رأى
أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما ، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا ، وفيه بعد
في اللفظ ، وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عبا س الثابت أنه
قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم ، فأكملوا العدة ثلاثين وذلك مجمل ،
وهذا مفسر ، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر .
وهي طريقة لا خلاف فيها بين الاصوليين ، فإنهم ليس عندهم بين المجمل
، والمفسر تعارض أصلا ، فمذهب الجمهور في هذا لائح ، والله أعلم .
وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية ، فإنهم اتفقوا على أنه ، إذا
رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني ، واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات
النهار ، أعني أول ما رئي ، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت ت رئي من
النهار ، أنه لليوم المستقبل كحلم رؤيته بالعشي ، وبهذا القول قالمالك ،
والشافعي ، وأبو حنيفة ، وجمهور أصحابهم .
وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 228